للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧- وطء البهائم:

إذا وطئ الرجل حيوانًا، أو مكنت المرأة من نفسها حيوانًا، فإن للفقهاء آراء في اعتبار ذلك زنًا موجبًا للحد، أو التعزير.

فقد ذهب فقهاء الأحناف، والملكية والشيعة إلى أن ذلك ليس في معنى الزنا؛ لأن الطبع السليم ينفر عنه، والحامل عليه نهاية السفه، ولا يجب به حد، وإنما يلزم من أتاه بعقوبة تعزيرية تأديبا له، وقد جاء هذا في قول عند فقهاء الشافعية والحنابلة١.

وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة في رأي آخر إلى اعتبار ذلك في حكم اللواط موجبًا للحد.

كما جاء عنهم أيضًا في رأي آخر أنه يجب قتل من فعل ذلك


١ فتح القدير ج٥ ٢٦٥، الخرش ج٨ ص٧٨، حاشيءة الدسوقي ج٤ ص٣١٦ المهذب ج٢ ص٢٦٩، مغني المحتاج ج٤ ص١٤٥ المغني ج٨ ص١٩٠، شرح الأزهار ج٤ ص٣٣٦.

<<  <   >  >>