للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الخامس: جريمة الردة وما يتعلق بها من شبهات]

[مدخل]

...

[الفصل الخامس: جريمة الردة وما يتعلق بها من شبهات]

تقديم:

الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره، وهو اسم مشتق من الارتداد، وهو مطلق الرجوع، يقال: ارتد على أثره ارتدادًا رجع وكذا عن طريقه ودينه١.

وعند الفقهاء: الرجوع عن الإسلام، أو قطع استمراره ودوامه، سواء كانت بقول كفر أو فعله٢.

وعرف ابن حزم المرتد بأنه كل من صح عنه أنه كان مسلمًا متبرئا من كل دين -حاشا دين الإسلام، ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الإسلام، وخرج إلى دين كتابي، أو غير كتابي أو إلى غير دين٣.

وتقع الردة بواحد من الأمور الآتية:

١- نية الكفر أو اعتقاده، والعقاب على هذا يختص الله به، طالما لم تترجم هذه النية، أو هذا الاعتقاد في فعل ما من الأفعال، أو قول ما من الأقوال٤.


١ مختار الصحاح، لسان العرب.
٢ يراجع الصنائع ج٧ ص١٣٤، الخرشي ج٨ ص٦٢، مغني المحتاج ج٤ ص١٣٣، ١٣٤، المغني ج٨ ص١٢٣، مباني تكملة المنهاج ج١ ص٣٢٤.
٣ المحلى ج٨ ص١٢٣، وتراجع العقوبة للشيخ أبي زهرة ص١٨٨.
٤ يقول ابن قدامة: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة، فيه للنصوص الواردة كلحم الخنزير والزنا، وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر المغني ج٨ ص١٣١.

<<  <   >  >>