للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النوع الثاني: الكفارة]

الكفارة لغة: الكفارة على وزن فعالة "بتشديد العين" مأخوذة من الكَفر "بفتح الكاف" بمعنى التغطية والستر، وكل شيء غطى شيئا فقد كفره؛ أي: ستره.

الكفارة اصطلاحا: هي ما أوجب الشرع فعله بسب حنث في يمين أو ظهار أو قتل ...

والمعنى اللغوي متحقق في المعنى الاصطلاحي؛ لأنها شعرت تكفيرا للذنب، وسترا له كما أنها قربة، تقرب الإنسان من ربه، فتعتبر بمثابة التوبة إلا أنها توبة بفعل معين، وقد حدد المشرع الأفعال التي تؤدى بها، فهي عقوبة فيها معنى العبادة، وهي حق من حقوق الله تعالى١.


١ راجع ما سبق أن تعرضنا له بالإيضاح بالنسبة لإيجاب القتل العمد وشبه العمد للكفارة في المبحثين الخاصين بذلك.

<<  <   >  >>