للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"فائدتان مهمتان":

"الأولى" لو قال نحو الشافعي: أخبرني من لا أتهم، فهو كقوله: أخبرني الثقة وقال الذهبي: ليس بتوثيق لأنه نفى التهمة، وليس فيه تعرض لإتقانه، ولا لأنه حجة قال ابن السبكي: وهذا صحيح غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي، أما من ليس مثله فالأمر كما قال.

قال الزركشي: والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي مع أن طوائف من فحول أصحابنا -يعني الشافعية- صرحوا بذلك منهم الصيرفي، والماوردي، والروياني.

"الثانية" قال الإمام ابن عبد البر: إذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشج فالثقة مخرمه١ بن بكير.

وإذا قال: عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب،


١ بفتح الميم والراء، وسكون الخاء المعجمة، بينهما كما في "المغني" وبكير: على صيغة المصغر.

<<  <   >  >>