للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرق بين عدل الرواية والشهادة]

ولا يشترط في عدل الرواية العدد ولا الذكورة ولا الحرية ولا البصر, فيقبل خبر الواحد والمرأة، والعبد، والأعمى, وكذا المحدود في قذف إذا تاب وإن لم تقبل شهادته عند بعض الأئمة١.


١ الذين يقولون: إن المحدود في قذف لا تقبل شهادته وإن تاب هم بعض السلف, وإليه ذهب أبو حنيفة, وجعل الاستثناء في قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ... } عائد إلى الفسق في الآية السابقة لها فحسب, وذهب كثير من السلف إلى قبول شهادة من حد في قذف إذا تاب وإليه ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد, ذهابا منهم إلى أن الاستثناء في الآية يعود إلى عدم قبول الشهادة والفسق، فبالتوبة يرتفع الأمران.

<<  <   >  >>