للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الاستثناء]

الاستثناء: إخراج بإلا أو إحدى أخواتها, تحقيقا أو تقديرا.

"فالإخراج" جنس و"بإلا أو إحدى أخواتها" مخرج للتخصيص ونحوه, والمراد بالمخرج "تحقيقا" المتصل، وبالمخرج "تقديرا" المنقطع، نحو: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} ١, فإن الظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقا فهو "في"٢ تقدير الداخل فيه، إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه في كثير من المواضع.

قال ابن السراج: إذا كان الاستثناء منقطعا, فلا بد أن يكون الكلام الذي قبل "إلا" قد دل على ما يستثنى "بها"٣ فتأمل، فإنه يدق. ا. هـ.

وقوله: "ما استثنت "إلا" مع تمام ينتصب".

يجوز أن تكون "ما" موصولة وينتصب خبرها فهو مرفوع، وأن تكون شرطية وينتصب جوابها فهو مجزوم.

والمراد بالتمام أن يكون المخرج منه مذكورا، ويقابله التفريغ.

يعني: أن المستثنى "بإلا" في غير التفريغ ينتصب متصلا كان, أو منقطعا بعد موجب أو غيره. إلا أن نصبه على ثلاثة أقسام: واجب وجائز، وراجح "وجائز مرجوح"٤.

فالواجب النصب هو المستثنى بعد إيجاب متصلا أو منقطعا, مؤخرا "كان"٥ أو مقدما نحو: "قام القوم إلا زيدا" و"خرج القوم إلا بعيرا" و"قام إلا زيدا القوم".

والمرجوح النصب هو المتصل بعد نفي أو شبه نفي، والمراد به النهي والاستفهام المؤول بالنفي.


١ من الآية ١٥٧ من سورة النساء, قراءة السبعة.
٢ ب، جـ, وفي أ "من".
٣ أ، جـ.
٤ أ، ب.
٥ أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>