للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الشرط السادس: "أن لا يشبه لباس الرجل"

لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:

١- عن أبي هريرة قال:

"لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل".


١ أخرجه أبو داود "٢/ ١٨٢"، وابن ماجه "١/ ٥٨٨"، والحاكم "٤/ ١٩٤"، وأحمد "٢/ ٣٢٥"، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم"، وأقره الذهبي، وهو كما قالا.
ورواه ابن حبان أيضًا في "صحيحه" "١٤٥٥ و١٤٥٦ - موارد"، عزاه المنذري في "الترغيب" "٣/ ١٠٥-١٠٦" والشوكاني في "نيل الأوطار" "٢/ ٩٨" للنسائي، ولعله في "سننه الكبرى"، ثم طبع، وهو فيه "٥/ ٣٩٧"، ثم قال الشوكاني:
"ورجاله رجال الصحيح".

<<  <   >  >>