للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها:

قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ١.

وقال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ٢؛ فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله في المطلقات أن عدة الحوال أن يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، فعلى الحامل المتوفي عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، وأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا؛ فهي تعتد بآخر الأجلين، إذ لم يكن وضع الحمل إنقضاء للعدة نصا إلا في الطلاق، وروي هذا عن علي وابن عباس وأبي السنابل، يقول غيرهم: إذا وضعت ذات بطنها فقد حلت.

وروى البخاري والنسائي عن ابن مسعود أنه قال: من شاء باهلته، إن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولي -يعنى البقرة- ومآله تخصيص آية البقرة بآية الطلاق.

روى الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سلمة: "أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أنكحي".

وجاء في رواية أخرى للجماعة إلا الترمذي في معناه من رواية سبيعة قال: "فأتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي".


١ الطلاق: ٤.
٢ البقرة: ٢٣٤.

<<  <   >  >>