للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٢- المشركة:

لهذه المسألة عند القائلين بالتشريك أربعة أركان:

١- أن يكون فيها زوج.

٢- أن يكون فيها أم أو جدة.

٣ أن يكون فيها اثنان أو أكثر من أولاد الأم.

٤ أن يكون فيها عصبة أشقاء أي إخوة من الأب والأم.

فقد رفعت هذه القضية أول الأمر إلى عمر فقضى فيها على الأصل المشهور من قبله، وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة، ثم رفعت إليه قضية مثلها في العام التالي فشرك بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم، جعل الثلث بينهم سواء؛ فلما سئل عن قضائه الأول قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ووافقه على ذلك: زيد بن ثابت، وعثمان بن عفان، وابن مسعود

<<  <   >  >>