للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأيكم أخر؟ وكان امرءا ورعا؛ فقال: ما أجد شيئا هو أوسع لي سوى أن أقسم المال عليكم بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة.

وقد وافق عمر رضي الله عنه على رأيه هذا جمهور الصحابة، علي، والعباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ولم يظهر الخلاف إلا ابن عباس رضي الله عنهما؛ فإنه رأي أن بعض الفرائض أقوى من بعض، فبعضها لا يحجب ولا يقبل السقوط أبدا، وبعضها يقبل السقوط، ولا شك أن الفرائض التي لا تقبل السقوط أقوى؛ فهي جديرة بأن تأخذ حقها كاملا وتقدم على الأضعف، وما بقي يقسم على بقية الورثة، ولا نحتاج إلى العول.

وروي أن ابن عباس لم يظهر رأيه هذا إلا بعد وفاة عمر.

<<  <   >  >>