للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"مجلة "الأحكام العدلية":

أحسست الدولة العثمانية بخطر القوانين الوضعية الذي يهددهم في عرضه.

الجذاب، وتنسيقه المحكم، فشكلت لجنة من فقهائها البارزين، وعهدت إليهم بتنظيم أحكام العلاقات المدنية في الفقه الإسلامي، على المذهب الحنفي، واستمر عمل هذه اللجنة سبع سنوات؛ حيث صدر هذا التنظيم باسم "المجلة" سنة ١٢٩٣هـ وسميت بذلك: لأنها كانت تصدر أبوابا متتابعة، فأشبهت في صدورها المجلات، وأهم ما تناولته المجلة:

١- مقدمة في تعريف علم الفقه وتقسيمه وفي بيان القواعد الفقهية.

٢- أبواب المعاملات المختلفة لكل منها كتاب، وفي مقدمة كل باب منها تكون الاصطلاحات الفقهية المتعلقة به.

٣ اشتملت على ستة عشر كتابا.

٤- رتيت أحكامها في صورة مواد مختصرة، يقتصر الحكم فيها على رأي واحد.

٥- بلغ مجموع موادها "١٨٥١ مادة".

٦- صدرت الإرادة السنية بتطبيقها من ٢٦ شعبان سنة ١٢٩٣هـ.

٧- العلماء الذين اشتركوا في صياغتها ثمانية.

وتعتبر "المجلة" أول تنظيم تشريعي كان استمداده من الفقه الإسلامي خالصا.

- مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان:

وقام الفقيه "محمد قدري باشا" بصياغة ثلاثة كتب على المذهب الحنفي كذلك؛ إحداها في الأحوال الشخصية وثانيها: في الوقف، وثالثها: في أحكام المعاملات، وسمى هذا "مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان" جعله على أحكام عامة، وأخرى خاصة، وعرضه في مواد بلغت "١٠٤٥ مادة".

<<  <   >  >>