ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 06:26 ص]ـ
أخي الخليفي
مع احترامي وتقديري لك ولسائر طلبة العلم
أولاً: ائتني بقولٍ صريحٍ -لا يقبل التأويل- لإمامٍ في صدر الإسلام يوافق قولك.
ثانياً: فما القول إن جعلنا المنبر ذا درجة واحدة مثلاً؟
ثالثاً: هل وقف تشييد المساجد على درجتين أو ثلاث تضاف إلى المنبر؟!
ـ[أبو صحمد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 04:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ألأخ عبد الوهاب أفدتنا كثيرا بارك الله فيكم وأحسن إليكم فنرجوا أن يتسع صدركم للنقاش والرد مع أخينا الخليفي وغيره كما اتسع علمكم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:39 م]ـ
لقد راجعتُ كلامي الذي رددتُ به على أخي الخليفي، فوجدتُه مسيئا له و لإخواني أهل الملتقى ...
إنها نزغة شيطان و نفثة بنان ...
أعوذ بالله من شر نفسي ...
أعوذ بالله من نفخ الشيطان ...
أخي الخليفي ... أرجو أن تسامحني ...
و الله إنه ليسوؤني أن أوذي أحدا من الناس ..
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه ...
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 06:46 م]ـ
أخي الفاضل/عبد الوهاب
جزى الله شيخنا الألباني وجزاك وكل من اجتهد وبين سنة نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من المسلمين خير جزاء.
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 08:05 م]ـ
و من (ما يقطع الصلاة)
• قوله رحمه الله (ص: 85 تعليق: 1): المرأة الحائض في الحديث أي البالغة. قال: و المراد بالقطع هنا: البطلان. و أمّا حديث " لا يقطع الصلاة شيء " فهو حديث ضعيف كما حققته في " تمام المنة " (ص 306) و غيره.اهـ
قلت:
هذه الفقرة تستلزم وقفات:
الأولى منها: قوله أن " الحائض " في الحديث يراد بها " البالغة "
: قال الصنعاني في " سبل السلام ": و تقييد المرأة بالحائض يقتضي - مع صحة الحديث - حمل المطلق على المقيد، فلا تقطع إلا الحائض، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث؛ و قيد في بعضها به، فحملوا المطلق على المقيد و قالوا: لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض، حمل المطلق على المقيد.اهـ
و لكنهم اختلفوا في المراد بالحائض؛ فبينما قال بعضهم – و منهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله -: أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها بالكلب الأسود و الحمار و أعْلَمَ أنها تقطع الصلاة؛ الحائض دون الطاهر.
قال آخرون - و منهم الشيخ الألباني رحمه الله -: أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». و حجته: أنّ التفريق بين المرأة الطاهرة و غير الطاهرة - أي الحائض - أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل!.اهـ
قلت: كلام الشيخ الألباني رحمه الله - من حيث الإستدلال - يحتاج إلى نظر؛ ذلك أن الأصل في (الحائض) لغة و شرعا و عرفا: هي المرأة أثناء عادتها. و لا يصرف هذا المعنى عن حقيقته إلا بقرينة، كما هو الحال في حديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» إذ أن القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، هي عدم صحة صلاة الحائض بخمار و بغيره.
و أمّا قوله: " أن التفريق بين المرأة الطاهرة و الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله ". فجوابه: أن يقال كذلك الشأن بالنسبة للتفريق بين البالغة و غيرها عند الفتيات. و يبدو لي - و الله أعلم - أنّ مراد الشارع الحضّ و التأكيد على اتخاذ السترة و الدنوّ منها. كما ورد في حديث سهل بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ".
الوقفة الثانية:
مع قوله " أن المراد بالقطع هنا: البطلان ". و هو منازَع بقول عامة الأمة سلفًا و خلفًا. قال ابن عبد البر في " التمهيد " (21/ 170): لا يجب أن يحكم بقطع الصلاة لشيء من الأشياء إلا بما لا تنازع فيه، و قد تعارضت الآثار في هذا الباب و اضطربت، و الأصل أن الحكم لا يجب إلا بيقين.اهـ
قلت: و استدل بعضهم على أن المراد بالقطع البطلان بما ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، في بعض طرقه، و لفظه:
" تعاد الصلاة من ممر الحمار و المرأة و الكلب الأسود ".
¥