1 - ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة؛ وهو موضع يقع شمال مكة، يبعد عنها
450 كم، وهو أبعد ميقات مكاني عن مكة.
2 - ميقات أهل الشام ومصر: رابغ؛ وهو موضع يقع شمال غربى مكة، ويبعد عنها 204كم.
3 - ميقات أهل نجد: قرن المنازل؛ وهو جبل شرقى مكة، يبعد عنها 94كم.
4 - ميقات أهل اليمن والهند: يلملم؛ وهو جبل جنوب مكة يبعد عنها 54كم.
5 - ميقات أهل العراق: ذات عِرْق؛ وهو موضع شمال شرقى مكة، يبعد
عنها 94كم.
6 - من كان بمكة سواء كان من أهل مكة أم لا، فميقاته مكة، ولا يطلب ممن ليس من أهلها الخروج ليحرم من ميقات أهل بلده، وكذلك كل من كان مسكنه خارج مكة، ولكن بعد المواقيت المعينة للإحرام فإحرامه من مسكنه.
الإحرام من الميقات:
يجب الإحرام من الميقات، ومن مر بميقات أو حاذاه قاصدًا الحج، وإن لم يكن من أهل تلك الجهة التي تحرم من هذا الميقات؛ وجب عليه الإحرام منه، ولا يجوز له أن يجاوزه بدون إحرام، فإن جاوزه ولم يحرم، وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه، وذلك إذا كان الطريق مأمونًا، وكان الوقت متسعًا، بحيث لا يفوته الحج فإن لم يرجع لزمه ذبح؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج؛ لأنه جاوز الميقات بدون إحرام.
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا قرب من الميقات لبس إزاره ورداءه، ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعًا لأدائها، وإن كان الوقت ضيقًا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات، فلا بأس ولكن لا ينوي الدخول في النسك، ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو قرب منه.
أركان الحج
1 - الإحرام:
وهو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة أو هما معًا، والأنساك ثلاثة أنواع:
- القران: وهو أن يحرم المسلم من ميقاته بالحج والعمرة معًا، ويقول عند التلبية: لبيك بحج وعمرة.
- التمتع: وهو أن يعتمر المسلم في أشهر الحج أولا، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج ويحج قبل أن يعود إلى بلده في عامه ذلك الذي اعتمر فيه.
- الإفراد: وهو أن يحرم المسلم من ميقاته بالحج وحده، ويقول في التلبية: (لبيك بحج).
ولا يجوز لأهل الحرم أن يحرموا إحرام قران أو تمتع، وأفضل الثلاثة التمتع ثم الإفراد ثم القران.
آداب الإحرام:
للإحرام آداب منها:
1 - الغسل: يستحب لمن نوى الإحرام أن يغتسل غسلا للنظافة.
2 - قص شعر الرأس، وقص الشارب، وحلق العانة والإبط وقص الأظافر.
3 - عدم لبس المخيط وذلك للذكر، ويلبس ملابس الإحرام وهما الرداء والإزار والرداء يكون على الظهر والصدر والكتفين، والإزار يغطي من السرة
إلى الركبة، وإحرام المرأة في وجهها، فلا تغطيه، وعليها أن تستر وجهها عند مرور الرجال.
4 - التطيب في البدن قبل الإحرام.
5 - التلبية وتبدأ عقب الصلاة، أو بعد ما يستوي على راحلته ويجدد التلبية عند كل هبوط وصعود، ويستمر في التلبية حتى يبدأ الرمي لجمرة العقبة يوم العيد فعندها تنقطع التلبية.
ما يباح للمحرم:
1 - الاغتسال وتغيير الرداء والإزار، ويجوز للمرأة أن تفك ضفائرها وتمتشط إذا لم يترتب على ذلك سقوط شيء مما في رأسها كالشعر مثلا.
2 - أن تلبس المرأة الخفين.
3 - أن يستظل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف.
4 - قتل ما يؤذي الإنسان، قال (: (خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب والحدأة) _[متفق عليه].
ما يحظر على المحرم:
هناك ما هو محظور فعله في الإحرام ويفسد الإحرام بعمله وهو الجماع، وهناك أمور يحرم على المحرم فعلها، وإذا فعل شيئًا منها فقد وجبت عليه الفدية، فيذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، وحجه صحيح، وهذه الأشياء هي:
1 - حلق الشعر، أو قص بعضه من أي موضع من الجسم، وتقليم الأظافر، قال تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196].
2 - لبس الثياب المخيطة أو المحيطة ببدنه كالقميص أو العمامة وذلك للرجال.
أما النساء فيلبسن المخيط، ويحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب عنها وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة.
¥