تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:37 م]ـ

الحج والأضحية بالصوت من هنا: http://islammedia.ws/ref/1440

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:39 م]ـ

العبادة في عشر ذي الحجة 1: http://islammedia.ws/ref/809

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:40 م]ـ

العبادة في عشر ذي الحجة 2: http://islammedia.ws/ref/808

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:41 م]ـ

العشر والحج والأضحية: http://islammedia.ws/ref/810

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:43 م]ـ

معلومات مهمة حول الحج والأضحية: http://islammedia.ws/ref/1431

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:47 م]ـ

بلوغ المرام - كتاب الحج - باب المواقيت والاحرام وصفته وما يتعلق به المقطع الثاني: http://islammedia.ws/ref/1432

بلوغ المرام باب فضل الحج المقطع الأول: http://islammedia.ws/ref/1433

بلوغ المرام باب فضل الحج المقطع الثاني: http://islammedia.ws/ref/1434

بلوغ المرام كتاب الحج - فصل رمي الجمار: http://islammedia.ws/ref/1435

بلوغ المرام كتاب صفة الحج ودخول مكة: http://islammedia.ws/ref/1437

بلوغ المرام آخر كتاب الحج: http://islammedia.ws/ref/1438

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 10 - 07, 11:35 م]ـ

حكم سفر المرأة من غير مَحْرَم للشيخ صالح بن محمد الأسمري

السؤال: ما حكم سفر المرأة من غير مَحْرَم؟

الجواب:

سفر المرأة من غير محرم له ثلاث حالات:

? الحالة الأولى: أن تسافر من بلد لا تستطيع فيه إظهار دينها الواجب وما إليه. فهذه الحال لا يُشْتَرط للمرأة فيها مَحْرم اتفاقاً. قال ابن الملقن رحمه الله في: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (6/ 79): "أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فاتفق العلماء على وجوبه، وإن لم يكن معها أحد من محارمها"أ. هـ. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله في: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 450): "اتُّفِق على أنه يجب عليها ـ أي: المرأة ـ أن تسافر مع غير ذي محرم إذا خافت على دينها ونفسها، وتهاجر من دار الكفر كذلك" أ. هـ. وذلك (لأن القيام بأمر الدين واجب، والهجرة من ضرورة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب) قاله في: "مطالب أولي النهى" (3/ 433).

? والحالة الثانية: أن تسافر المرأة للحج الواجب. فهذه الحال مُخْتَلف في اشتراط المَحْرميَّة لها على قولين مشهورين:

ـ أولهما: أن المحرم شرط فيها. (وممن ذهب إلى هذا: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وأبو ثور) قاله ابن عبد البر رحمه الله في: "التمهيد": (21/ 50). وقال أبو العباس في: "المفهم" (3/ 449): "وقد رُوي ذلك عن النخعي والحسن، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي، وفقهاء أصحاب الحديث". وقال العيني رحمه الله في: "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (7/ 126): "وبه قال النخعي والحسن البصري والثوري والأعمش". إلا أن أبا حنيفة جعل ذلك شرطاً في السفر الطويل كما في: "بدائع الصنائع" (2/ 124) و"حاشية ابن عابدين" (2/ 464)، وقال ابن الملقن في "الإعلام" (6/ 80): "واشترط أبو حنيفة المحرم لوجوب الحج عليها ـ أي: المرأة ـ إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل" أ. هـ المراد. وبِشَرط أبي حنيفة قال جماعة. قال ابن عبد البر رحمه الله في: "التمهيد" (21/ 54): "هذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قول ابن مسعود". وجعله البدر العيني رحمه الله قول: النخعي والحسن البصري والأعمش ـ وسبق ـ.

ـ والثاني: أن المحرم ليس بشرط فيها. قال أبو العباس في: "المفهم" (3/ 449): "وذهب عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والأوزاعي ومالك والشافعي إلى أن ذلك ليس بشرط، ورُوي مثله عن عائشة رضي الله عنها" أ. هـ. وقال ابن الملقن في: "الإعلام" (6/ 79): " فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يُشترط المحرم ... وبه قال عطاء وسعيد ابن جبير وابن سيرين، ومالك والأوزاعي".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير