تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمختار عدم اشتراط المَحْرَميَّة في ذلك، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ابن مفلح رحمه الله في: "الفروع" (3/ 236): " وعند شيخنا ـ أي: ابن تيمية ـ: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. وقال: إن هذا مُتوجِّه في كل سفر طاعة، كذا قال ـ رحمه الله ـ " أ. هـ. وكذا عنه في: "الإنصاف" (8/ 79). وفي: "الاختيارات" (ص/171) للبعلي قوله: "وتَحُجُّ كل امرأة آمنة مع عدم محرم. قال أبو العباس: وهذا مُتوجِّه في سفر كل طاعة " أ. هـ. وجعله جماعة قول الجمهور والأكثر، قال ابن بطال رحمه الله في: "شرح صحيح البخاري" (4/ 532): " هذه الحال ترفع تَحْريج الرسول عن النساء المسافرات بغير ذي مَحْرم.كذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها محرم. وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه. وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري. وقال الحسن: المسلم مَحْرَم ـ أي: الصالح التقي كالمحرم الحقيقي في كونه مأموناً على المرأة ـ، ولعل بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم " أ. هـ.

ويدل على صحة ذلك شيئان:

ـ أولهما: ما أخرجه البخاري في: "صحيحه" (برقم: 1860) من حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال: (أَذِن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حَجّة حَجَّها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف". وفيه (اتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك) قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في: "فتح الباري" (4/ 91).

فائدة: ـ

قال البدر العيني رحمه الله في: "عمدة القاري" (10/ 219):

"وفي الحديث المذكور: ما خرجت أزواج النبي صلى الله عليه و آله وسلم إلى الحج إلا بعد إذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لهن وأرسل معهن من يكون في خدمتهن. وكان عمر رضي الله تعالى عنه متوقفاً في ذلك أولاً، ثم ظهر له الجواز؛ فأذن لهن وتبعه على ذلك جماعة من غير نكير. وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: منع عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة. وروى أيضاً من طريق أم دُرَّة عن عائشة رضي الله عنها قالت:منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا" أ. هـ وبنحوه في: "الفتح" (4/ 88،89).

ـ والثاني: القياس على الحال الأولى المتفق عليها، وهي: عدم اشتراط المحرمية للمرأة التي تنتقل من بلد لا تستطيع إظهار دينها الواجب فيه. ويَعْضده ما حكاه الحافظ في: "الفتح" (4/ 91) بقوله: "وقد احتج له بحديث عَدِيّ بن حاتم مرفوعاً: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحِيْرة تؤم البيت لا زوج معها" الحديث. وهو في البخاري. وتُعقِّب بأنه يدل على وجود ذلك على جوازه. وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام، فيُحمل على الجواز" أ. هـ. وكذلك ما حكاه ابن الملقن في: "الإعلام" (6/ 82) بقوله: "قال ابن بزيزة: والصحيح عندنا أن فريضة الله لازمة والمؤمنون إخوة، وطاعة الله واجبة، وقد قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، والمسجد الحرام أجل المساجد فكان داخلاً تحت مقتضى هذا الخبر" أ. هـ. لكنه قال: "ولا يَتَّجه ذلك لكونه عاماً في المساجد، فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي"أ. هـ. وبنحوه في "الفتح" (4/ 91).وكذلك قول ابن عبد البر في: "التمهيد" (21/ 52): "ليس المَحْرَم عند هؤلاء من شرائط الاستطاعة، ومن حجتهم: الإجماع في الرجل يكون معه الزاد و الراحلة ـ و فيه الاستطاعة، ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره ـ أن الحج عليه واجب. قالوا: فكذلك المرأة؛ لأن الخطاب واحد، والمرأة من الناس" أ. هـ.

تنبيه: ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير