قلت: قد تقدم الجواب عن هذا.
2 - أن حديث الحارث بن بلال، قال عنه النووي: لم أر في الحارث جرحا ولا تعديلا، وقد رواه أبو داود ولم يضعفه، وقد ذكرنا أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنده إلا أن يوجد ما يقتضي ضعفه المجموع 7\ 169 ..
قلت: قد تقدم الجواب عن سبب تضعيف العلماء لحديث الحارث بن بلال، ثم كون الحديث لم يضعفه أبو داود لا يلزم
(الجزء رقم: 59، الصفحة رقم: 226)
منه أن لا يكون ضعيفا، فقد أورد أبو داود حديث أبي ذر برقم 1807، وحديث الحارث برقم 1808، ولم يضعف حديث أبي ذر، وقد قال النووي: " حديث أبي ذر إسناده لا يحتج به؛ لأن محمد بن إسحاق مدلس وقد قال " عن "، والمدلس إذا قال " عن " لا يحتج به ". اهـ.
فلم يكتف النووي بعدم تضعيف أبي داود لهذا الحديث، فكذلك حديث الحارث. ذكر أهل العلم أن الحارث مجهول، وحديثه يخالف الحديث الصحيح، مما يدل على بطلان حديث الحارث، ولم يروا عدم تضعيف أبي داود له دليلا على صحته.
3 - قالوا: إن حديث سراقة بن مالك قد اختلف العلماء في معناه، على أقوال:
قال النووي: " أصحها - وبه قال جمهورهم- معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود به إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج.
والثاني: معناه جواز القران. وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة.
والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة؛ قالوا: معناه سقوط العمرة. قالوا: ودخولها في الحج معناه: سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل.
والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج
(الجزء رقم: 59، الصفحة رقم: 227)
إلى العمرة، وهذا أيضا ضعيف ". اهـ شرح النووي لمسلم 8\ 166 ..
وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله- بعدما أورد كلام النووي -: " وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، والجواب وقع عما هو أعم من ذلك، حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم " فتح الباري 3\ 609 ..
قلت - بعد إيراد الأدلة والمناقشات-: فالذي يترجح عندي هو القول باستحباب الفسخ، وليس القول بالوجوب أو التحريم، وأن الوجوب كان خاصا بالصحابة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أما الاستحباب فباق إلى يوم القيامة؛ وبه تجتمع الأدلة، فقول من قال من الصحابة بأنه خاص بهم، أي وجوب الفسخ، وقول من قال من الصحابة بعموم الفسخ يحمل على جواز ذلك واستحبابه انظر: مجموع الفتاوى 26\ 51، 52، 95، 96، وزاد المعاد 2\ 193، 194 ..
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: " والذي يظهر لنا صوابه في حديث صحيح مسلم الحج (1241)، سنن الترمذي الحج (932)، سنن أبو داود المناسك (1790).بل للأبد، وحديث الخصوصية بذلك الركب، هو ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو الجمع المذكور بين الأحاديث بحمل الخصوصية المذكورة على الوجوب والتحتم، وحمل التأبيد المذكور على المشروعية والجواز أو السنة، ولا شك أن هذا
(الجزء رقم: 59، الصفحة رقم: 228)
هو مقتضى الصناعة الأصولية والمصطلحية كما لا يخفى " أضواء البيان 5\ 151 ..
الرابط: http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=8367&searchScope=2&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=17377&RightVal=17378&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132216173216172#firstKeyWor dFound
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 05:59 ص]ـ
مجلة البحوث الإسلامية > تصفح برقم المجلد > العدد الرابع - الإصدار: من المحرم إلى جمادى الثانية لسنة 1398هـ > أبحاث هيئة كبار العلماء > هَدْي التمتُّع والقِران > وجهة نظر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد اللَّه بن منيع
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 215)
وجهة نظر
لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
إن وجهة نظري تتلخص في الملاحظات الآتية:
¥