تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(والجذعة أربع) وطعنت في الخامسة سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها وقيل لأن أسنانها لا تسقط بعد ذك واعتبر في الجميع الأنوثة رفقاً بالفقير لما فيها من الدرِّ والنسل (والشاة) الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل هي (جذهة ضأن لها سنة) وطعنت في الثانية وهو من حَمْلِ المطلق في الزكاة على المقيد في الأضحية (وقيل ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان) ودخلت في الثالثة (وقيل سنة) والجذعة والثنية في الغنم سواء (والأصح أنه مخير بينهما) الضأن والمعز (ولا يتعين غالب غنم البلد) بل يجزئ أي غنم لصدق الاسم عليه ويتعين الضأن لو كانت غنم البلد كلها ضائنةً ولا يجوز العدول عن غنم البلد إلا بخير منها قيمة أو مثلها (وأنه يجزئ الذكر) من الضأن أوالمعز لصدق الاسم عليه ولو كانت الإبل إناثاً وقيل لا تجزئ إلا الأنثى لما يراد من درها ونسلها (وكذا بعير الزكاة) فالأصح أنه يجزئ (عن دون خمس وعشرين) لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فعما دون خمس وعشرين أولى ولو نقصت قيمته عن قيمة الشاة (فإن عدم) من عنده خمس وعشرون (بنت المخاض) وقت الوجوب (فابن لبون) ذكر يخرجه عن بنت المخاض وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف شراءها وإن قدر عليه للنص ولأن الزكاة مبنية على التخفيف أما من وجد بنت المخاض فيتعين إخراجها ولو معلوفة (والمعيبة كمعدومة) فيخرج ابن اللبون مع وجودها (ولا يكلف) بنت مخاض (كريمة) وإبله مهازيل أما إذا كانت كلها كرائم فيكلف كريمة لخبر الصحيحين عن معاذ "إياك وكرائم أموالهم" (لكن تمنعُ) الكريمةُ (ابنَ اللبون في الأصح) لوجود بنت المخاض (ويؤخذ الحِقُّ عن بنت مخاض) عند فقدها لأنه أولى من ابن اللبون (لا) عن بنت (لبون في الأصح) وفارق إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض بأن فيه مع النص زيادة سن تميزه بفضل قوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع ولا تفاوت مميز بين الحِقِّ وبنت اللبون (ولو اتفق فرضان كمائتي بعير) فرضها أربع حقاق أو خمس بنات لبون (فالمذهب) أنه (لا يتعين أربع حقاق بل هُنَّ) أربع حقاق (أو خمس بنات لبون) حيث لا أغبط وحيث كل منها يصدق عليه اسم الواجب والقديم يتعين الحقاق نظراً لاعتبار زيادة السنِّ وللوصول إلى الجذعة والتي هي منتهى الكمال في الأبل (فإن وجد بماله أحدهما) وكان تاماً مجزئاً (أخذ) منه وإن كان المفقود أغبط لخبر أبي داود عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قرأ في نسخة كتابه (ص) بالصدقة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السّنّينَ وجدت أُخذت (وإلا فله تحصيل ما شاء) منها بشراء أو غيره وإن لم يكن أغبط لمشقة تحصيل الأغبط (وقيل يجب الأغبط للفقراء) وَذَكَرَ الفقراء من أصناف الزكاة الثمانية لأنهم الأكثر (وإن وجدهما فالصحيح تَعيَّنَ الأغبطُ) أي الأنفع للفقراء إن كان من غير الكرام إذا الكرام كالمعدومة قاله السبكي (ولا يجزئ غير) الأغبط (إن دلّسَ) المالك بأن أخفى الأغبط (أو قَصّرَ الساعي وإلا يجزئ) إن لم يدلس أو يقصر (والأصح وجوب قدر التفاوت) بينه وبين الأغبط والصحيح يستحب ولا يجب (ويجوز إخراجه دراهم) أو دنانير من نقد البلد إذا قلنا بالوجوب أو الاستحباب (وقيل يتعين تحصيل شقص به) من الأغبط أو المخرج والشقص هو الجزء أي أن يشتري بالفرق جزءاً من الأغبط لأنه الأصل وقيل يتخير بينهما (ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً) كجبران من الساعي حيث قيمة الشاة زمنهم عشرة دراهم تقريباً (أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أوعشرين درهماً) أي دفع للساعي عن كل بنت لبون وجبت عليه فدفع بدلها بنت مخاص (أو) دفع (حِقّةً وأخذ شاتين أو عشرين درهماً) روى المسألتين البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر الصديق السابق (والخيار في الشاتين أو الدراهم لدافعها) ساعياً أو مالكاً كما هو ظاهر الحديث ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير