تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأكل) لأنهم قد يتركون الطعام حياءً أو جزعاً ولا بأس بالقَسَمِ إن علم أنهم يبرون بقسمه (ويحرم تهيئتهُ للنائحات والله أعلم) لأنه إعانة على معصية والأصل في ذلك قوله (ص) لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب في مؤته "اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم.

كتاب الزكاة

وهي لغة النماء والبركة والتطهير وشرعاً اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالى: [وآتوا الزكاة] البقرة:43 وقوله تعالى: [خذ من أمالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها] التوبة:103 وأخبار: منها:

- مانع الزكاة في النار ... الطبراني في الصغير عن أنس.

- حديث ابن عباس: أن النبي (ص) بعث معاذاً إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإذا هم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" رواه البخاري ومسلم.

- حديث جرير بن عبد الله: قال: "بايعت النبي (ص) على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. البخاري.

- وحديث زيد بن اسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضلة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره. متفق عليه.

- حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه.

- حديث أبي أيوب: أن رجلاً قال للنبي (ص) أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال: تعبد لله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه.

باب زكاة الحيوان

(إنما تجب منه في النعم وهي الأبل والبقر والغنم) وبدأوا بالإبل لأنها أكثر أموال العرب فتجب الزكاة في المذكورات إجماعاً (لا الخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء) لخبر الشيخين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة أي إذا لم يكونا مُعدين للتجارة (ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمساً ففيها شاة وفي عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض وست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حِقَّةٌ وإحدى وستين جَذَعَةٌ وستِ وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) ثم يستمر ذلك إلى مئة وثلاثين فيتغير الواجب (ثم في كل أربعين بنتُ لبون وكل خمسين حقة) لما روى البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لمّا وجهه إلى البحرين على الزكاة: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله (ص) على المسلمين والتي أمر الله به رسوله فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سُئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقّة طَرُوَقةُ الفحل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَةٌ فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذ بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. أما قوله فَرَضَ أي قَدّرَ قوله لا يَعْطِه أي لا يعطي الزائد بل يَعْطِي الواجب فقط. (وبنتُ المخاض لها سنة) وطعنت في الثانية وسميت بهذا لأن أمها بعد سنة قد آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير إلى المخاض.

(واللبون سنتان) وطعنت في الثالثة لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبوناً.

(والحقة ثلاث) وطعنت في الرابعة لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها وأن يطرقها الفحل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير