تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وثلاثين من الذكور ابنَ لبون أكثر قيمة من ابن اللبون المأخوذ عن خمس وعشرين من الأبل (وفي الصغار صغيرة في الجديد) كأن ماتت الأمهات فيبني حول الصغار على حول أُمهاتها لخبر البخاري عن أبي بكر أنه قال: "لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله (ص) لقاتلتهم على منعها والعناق هي الصغيرة من المعز التي لم تبلغ سنة" (ولا رُبَّى ولا أكولة) أي لا تؤخذ في الزكاة حديثة النتاج التي تربي ولدها ولا الأكولة المسمنة المخصصة للأكل أو البيع (وحامل) والتي طرقها الفحل لتبيّن حمل البهائم من مرة واحدة خلاف الآدميات (وخيار إلا برضا المالك) لخبر الشيخين عن ابن عباس أن النبي (ص) قال لمعاذ حين بعثه على اليمن قاله له: "إياك وكرائم اموالهم" أما إذا رضي المالك بشيء من ذلك فلا بأس وهو محسن بالزيادة. ثم شرع في زكاة الخُلْطَة وِالخلطة نوعان: خلطة شركة وتسمى خلطة أعيان لأن كل شيء مشترك وخلطة شيوع وهي التي ذكرها بقوله (ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية) اثنان أو أكثر بإرث أو شراء أو هبة أو غير ذلك (زكياً كرجل) واحد سواءً كان لأحدهما نصاب فأكثر وللآخر مثله أو أقل أو أكثر (وكذا لو خلطا مجاورة) بأن كان مال كل رجل معيناً في نفسه فيزكيان كرجل واحد إجماعاً لخبر البخاري عن كتاب أبي بكر لأنس:

وفيه " لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" وخرج بأهل الزكاة مالو كان أحد المالين موقوفاً أو لذمي أو مكاتب أو لبيت المال فيعتبر مال الآخر إن بلغ نصاباً زكاة وإلا فلا (بشرط) دوام الخلطة سنة هجرية كاملة فإذا خلطا في صفر وكان كل واحد قد ملك نصاباً في المحرم فإذا جاء المحرم الذي بعده زكى كل واحد منفرداً وثبتت الخلطة في الحول الثاني (ألا تتميز) ماشية أحدهما عن الآخر (في المشرب) أي محل الشرب ولو دلو من بئر (والمسرح) والذي يعني مكان التجمع ومكان الرعي (والمُرَاحِ) المأوى ليلاً (وموضع الحَلَبِ) وهو المُحْلب أي مكان الحلب (وكذا الراعي والفحل في الأصح) وإن كان لأحدهما أو مستعاراً (لا نية الخلطة في الأصح) لأن سبب الخلطة هو قلة المؤنة بإتحاد ما ذكر وهو موجود سواءً أنويا أم لا لأن الخلطة صيرت المالين كالمال الواحد لخبر الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص "والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي" (والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة) باشتراك أو مجاورة لعموم خبر ألا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (بشرط أن لا يتميز الناطور) في خلطة المجاور والناطور أو الناظور وهو الحافظ للشجر أو الثمر وغيرها (والجرين والدكان والحارس) والجرين هو موضع تجفيف الثمر والدكان هو محل البيع (ومكان الحفظ) كخزانة أو مخزن (ونحوها) كالميزان والوزان والبائع وقابض المال والحراث والجمال والكيال ... إلخ.

(ولوجوب زكاة الماشية شرطان) إضافة لما مرت أحدهما (مضي الحول في ملكه) لخبر أبي داود عن علي "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وروى الترمذي عن ابن عمر موقوفاً "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" وقد أجمع التابعون والفقهاء على القول به (لكن ما نتج من نصاب يُزْكّىَ بحوله) أي بحول النصاب كمئة شاه نتج منها احدى وعشرون فتجب شاتان وكأربعين شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج فتجب فيها شاة لخبر الموطأ عن عمر أنه قال لساعيه اعتدَّ عليهم بالسخلة وهو اسم يقع على الذكر والأنثى وما نتج من دون النصاب وبلغ به نصاباً فيبتدأ حوله من حين بلوغه نصاباً (ولا يضم المملوك بشراء أو غيره) كهبة أو إرث إلى ما عنده (في الحول) لأنه ليس في معنى النتاج والنص في النتاج ولا يتعدى إلى غيره إلا بدليل قال ابن شُريج لا يضم في النصاب كالحول فلو كان له ثلاثون من البقر وبعد ستة أشهر اشترى عشراً يزكي الثلاثين بحولها ولا ينعقد الحول على العشر حتى يتم حول الثلاثين فيستأنف حول الجميع (فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق) أي المالك لأن الأصل عدم وجوده (فإن اتُهِمَ حُلِّفَ) أي إذا اتهمه الساعي لأخذ الزكوات جاز له تحليفه (ولو زال ملكه في الحول فعاد) بعد الزوال بشراء أو هبة أو غيره (أو بادل بمثله) كإبل بإبل أو بنوع آخر كغنم أو بقر (استأنف) الحول وعده من الوقت الجديد لانقطاع الأول وإن قصد الفرار من الزكاة وهو حرام وأمره إلى الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير