تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وكونها سائمة) والأصل فيه حديث البخاري عن أنس "وفي صدقة الغنم في سائمتها" فقد دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس عليه معلوفة الإبل والبقر واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح (فإن علفت معظم الحول فلا زكاة) لتأثير الغلبة في الأحكام ولو كان العلف متفرقاً (وإلا فالأصح إن علفت قدرا ًتعيش بدونه بلا ضرر بيّن وجبت) زكاتها لخفة مؤنها (وإلا فلا) أي إذا كانت لا تعيش بلا علف فلا تجب الزكاة فيها (ولو سامت بنفسها) لم تجب الزكاة لعدم قصد السوم (او اعتلفت السائمة) بنفسها قدراً مؤثراً في عيشها فلا زكاة (أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه) للمالك وغيره عارية أو بأجرة (فلا زكاة في الأصح) لأنها لا تقتنى للنماء فهي تشبة لباس البدن ومتاع الدار ولخبر ابن القطان وصححه عن علي "ليس في البقر العوامل شيء" (وإذا وردت ماءً أخذت زكاتها عنده) لأنه أسهل على المالك والساعي وأقرب إلى الضبط (وإلا فعند بيوت أهلها) تُعَدَّ (ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة) لأنه أمين (وإلا فتعد عند مضيق) وذلك إذا كان المالك غير ثقة ويسن للساعي إذا أخذ الزكاة أن يدعو للمالك ترغيباً في الخير لخبر البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى كان النبي (ص) إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلِّ على آل أبي أوفى

باب زكاة النبات

النبات يكون مصدراً ويكون اسماً للنابت هنا وينقسم إلى شجر وهو ماله ساق وإلى نجم وهو ما لا ساقَ له قال تعالى: [والنجم والشجر يسجدان] الرحمن:6 (تختص بالقوت وهو من الثمار: الرُطب والعنب ومن الحبِّ: الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات اختياراً) كالذرة والحمص والبازلاء ولا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح قولاً واحداً.

(وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس) والورس ورق العصفر وهو يشبه الزعفران (والقرطم) وهو حب يُعْصَفْرُ به (والعسل) من النحل فقط (ونصابه خمسة أوسق) فلا زكاة في أقل من ذلك لخبر الشيخين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (وهي ألف وستمائة رطل بغدادية) والوسق ستون صاعاً إجماعاً والصاع أربعة أمداد والمدُّ رِطّل وثلث البغدادي (وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلاً وثلثان) لأن رطل دمشق ستمائة درهم ورطل بغداد مائة وثلاثون درهماً (قلت الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله أعلم) لا مئة وثلاثون والصاع مكيال ويساوي أربعة أمداد كما ذكرنا وفي هذا يكون نصاب القمح 5×60×2.170=653 كيلو جرام باعتبار وزن صاع القمح=2.170كيلو جرام

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[20 - 07 - 07, 11:16 م]ـ

الجزء الثالث

(ويعتبر) في قدر النصاب (تمراً وزبيباً إن تتمر أو تزبب وإلا فرطباً وعنباً) لأن هذه أكمل أحواله ولو قبضه الساعي باعه وحفظ ثمنه لمصلحة المستحقين لأنه يسرع إليه الفساد (والحب مصفى من تبنه) وقشره (وما ادخر في قشره) الذي لا يأكل معه (كالأرز والعَلَسِ) وهو نوع من الحنطة فنصابه (عشرة أوسق) باعتبار أن القشر يعدل النصف (ولا يكمل جنس بجنس) إجماعاً في التمر والزبيب وقياساً في القمح والشعير (ويضم النوع إلى النوع) كتمر معقلي وبرني وبرُّ مصري وشامي لاتحاد الاسم ويضم الدخن إلى الذرة لأنه نوع منها (ويُخْرِجُ من كلٍ بقسطه) لأنه لا مشقة فيه بخلاف المواشي المتنوعة (فإن عسر أخرج الوسط) أي عسر التقسيط لكثرة الأنواع فيخرج الوسط لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين (ويضم العْلَسُ إلى الحنطة لأنه نوع منها) ولكن في كلِّ كمام منه حبتان وأكثر (والسُّلْتُ جنسٌ مستقلٌ) فلا يضم إلى غيره (وقيل شعير وقيل حنطة) لأن فيه صفات من كل منها (ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر) أي ثمر عام آخر في تكميل النصاب (ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض) وإن اختلف إدراكه لاختلاف نوعه أو محله لاختلاف الإدراك حتى في النخلة الواحدة (وقيل إن أطلع الثاني بعد جداد الأول لم يُضَمَّ) لشبهه بثمر العام الثاني أما لو أطلع الثاني قبل بدو صلاح الأول ضمَّ إليه جزماً (وزرعا العام يضمان) وإن اختلفا في وقت زرعهما ووقت جدادهما (والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) وذلك بأن يكون بين حصاد الأول وحصاد الثاني أقل من سنة هجرية (وواجب ما شرب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير