تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في الأصح) كمؤن التجارة من كاتب وحمال وحارس وقيل من رأس المال ولا تأخذ من الربح والثالث من الجميع بالتقسيط فلو كان رأس المال مائتين والربح مئة فثلثا المخرج من رأس المال وثلثه من الربح (وإن قلنا يملك) العامل الربح (بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحِصًتُهُ من الربح والمذهب أنه يلزمُ العاملُ زكاةَ حصتِهِ) بمجرد الظهور وقيل لا زكاة على العامل لأنه غير متمكن من التصرف الكامل أما إذا أقتسما بدأ حولُ العامل من وقت الظهور ولا يدفعها حتى يقتسما ولو مرت أحوال.

باب زكاة الفطر

صدقة الفطر سميت بذلك لوجوبها بدخول الفطر ويقال أيضاً زكاة الفطرة مأخوذة من الفطرة التي هي الخلقة قال تعالى: [فطرة الله التي فطر الناس عليها] الروم:30 والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس وتنمية لفعلها قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطرة لشهر رمضان كسجود السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة والأصل في وجوبها قبل الإجماع أخبار منها:

1 - فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حرٍّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين رواه الشيخان عن ابن عمر.

2 - أن النبي (ص) فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعْمَةً للمساكين رواه أبو داود والدراقطني وغيرهم عن ابن عباس.

3 - ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر –الشيخان عن ابن عمر.

4 - كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أَقِطٍ فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. الشيخان عن أبي سعيد الخدري.

(تجب بأول ليلة العيد في الأظهر) لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر والثاني تجب بطلوع فجر ليلة العيد لأنها قربة متعلقة به فلا تتقدم عليه كالأضحية (فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد) أي بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان أو معه والعبرة بتمام الانفصال في الولادة (ويسن أن لا تؤخر عن صلاته) أي لا تؤخر عن صلاة العيد بل تخرج قبل الصلاة من ليلة العيد لخبر ابن عمر: أمر رسول الله (ص) بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه (ويحرم تأخيرها عن يومه) فيجوز إخراجها بعد الصلاة وإذا أخرت عن الصلاة فتقضى على الفور مع الحرمة إلا لعذر كغياب المال أو فقد المستحق (ولا فطرة على كافر) إجماعاً لقوله (ص) في الحديث السابق "من المسلمين" (إلا في عبده) المسلم (وقريبه المسلم) فتجب عليه عنهما (في الأصح) فتلزمه كالنفقة فهي إنما تجب ابتداء على المؤدْىَ عنه ثم يتحملها المؤدي فهي كالحوالة فلا تجب على الزوجة الموسرة إن أعسر بها الزوج ولكن يندب لها دفعها نظراً لكونها طهرة لها (ولا) فطرة على (رقيق) لا عن نفسه ولا عن غيره لأن الرقيق لا يملك وفطرته على سيده وأما المكاتب فملكه ضعيف ولا فطرة على سيد عنه لنزوله معه منزلة الأجنبي (وفي المكاتب وجه) أنها تلزمه في نفسه وعن مُمَونِهِ ووجه أنها تلزم سيده (ومن بعضه حر يلزمه) من الفطرة (قِسْطُهُ) من الحرية فلو كان نصفه حراً وجب عليه نصف فطرة وكذا يلزم الشريكين في العبد كلاً حسب حصته أما إذا كانت بين السيد والمبغض مهايأة بأن يعمل زمناً لنفسه وزمناً لسيده فالذي يقع الوجوب في نوبته تجب عليه زكاة الفطر وكذلك يجري الأمر في العبد المشترك (ولا) فطرة على (معسر) وإن أيسر بعد وقت الوجوب. (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته) من آدمي وحيوان (ليلة العيد ويومه شيء فمعسر) بالفطرة ومن فضل عنه شيء فموسر ويسن لمن طرأ يساره أثناء ليلة العيد وقيل غروبها إخراجها ولا يلزم العمل يوم العيد لكسبها (ويشترط كونه) أي الفاضل (فاضلاً عن مسكن وخادم يحتاج إليه) عندما وجبت عليه أما إذا كانت وجبت عليه وما دفعها حتى أعسر فإنها تلحق بالديون ولذا يباع فيها خادمه أو مسكنه كسائر الديون (ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من لزمه نفقته) بقرابة أو ملك أو زوجية ولم يقترن بها مُسقط كنشوز إذا كانوا مُسْلِمين ووجد ما يؤديه عنهم لخبر مسلم "ليس علىالمسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر" (لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار) وإن لزمه نفقتهم لقوله (ص) "من المسلمين" (ولا العبد فطرة زوجته) حرة كانت أو أمة وإن لزمه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير