تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نفقتها لأنه ليس أهلاً للفطرة لنفسه فلغيره أولى (ولا الابن فطرة زوجة أبيه) وإن لزمه نفقتها ولزمه الاعفاف لأبيه (وفي الاين وجه) أنه تلزمه فطرتها كما لزمته نفقتها (ولو أعسر الزوج) وقت الوجوب (فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها) إن كانت موسرة والثاني لا يلزمها كما تقدم (وكذا سيد الأمة) المزوجة فإنه تلزمه فطرة الأمة إن قلنا تجب عليها ابتداء إذا كانت مُسَلّمةً للزوج ليلاً ونهاراً (قلت الأصح المنصوص لا تلزم الحرة) لكن يسن لها خروجاً في الخلاف (والله أعلم) وتلزم سيد الأمة إن كانت تسلم ليلاً للزوج ونهاراً تخدم السيد أما إذا كانت في قبضة الزوج ليلاً ونهاراً وكان الزوج موسراً قيل فعليه فطرتها (ولو انقطع خبر العبد) الغائب مع تواصل مجيء رفقته (فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال وفي قول لا شيء وقيل إذا عاد) ووجه وجوبها أن الأصل بقاؤه حياً ووجه عدم وجوبها براءة الذمة منها وقيست زكاته على زكاة المال الغائب (والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه) اخراجه محافظة على الواجب بقدر الإمكان لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الكبير) أي ولده الكبير لخبر مسلم "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك" فإن وجد صاعاً أخرجه عن نفسه وقيل عن زوجته لأن فطرتها دين والدين يمنع وجوب الفطرة وقيل يتخير أووجد صاعين فعن نفسه وزوجته مقدمة عن القريب لأن نفقتها آكد حيث لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب أما إذا كان الفائض عنده صاع ولديه زوجتان فإنه يتخير إحداهما فيتصدق عنها ولا يقسط بينهما أما إذا تعدد من تجب عليه كولدين عن أب لزم كلَّ واحد نصف صاع فإن أخرج أحدهما الصاع كاملأ احتاج إلى إذن الآخر أو الأب (وهي صاع وهو ستمائة وثلاثة وتسعون وثلث قلت الأصح ستمائة وخمسون وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم) والأصل فيه الكيل وإنما قدر بالوزن لاشتهاره وقلنا سابقاً هو 2170 جراماً والأحوط أخراجه 2.5كيلو جرام من القمح ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما والأصل صاع النبي (ص) فإن لم يوجد ولم يوجد صاع معاير بصاع النبي (ص) وجب اخراج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه وهو 2.5 كيلو جرام من القمح والله أعلم .. (وجنسه القوت المعشر) أي يخرج الصاع من المعشرات أي التي يجب فيها زكاة العشر أو نصفه كالبر والشعير والتمر والزبيب وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات (وكذا الأقط في الأظهر) لثبوته في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وفي معنى الأَقِطِ لبن وجبن لم ينزع زبدهما فيجزئان أما منزوع الزبد من ذلك فلا يجزئ. والأقط هو لبن يابس غير منزوع الزبد (ويجب من قوت بلده) أي المحلة التي يسكن فيها (وقيل قوته) وهو كما يعتبر نوع ماله في زكاة المال (وقيل يتخير بين الأقوات) لأن الأوفى الأحاديث السابقة للتخيير والمعتبر غالب قوت السنة لا فترة بعينها (ويجزئ الأعلى عن الأدنى) لأنه زاد خيراً. قال تعالى: [ومن تطوع خيراً فهو خير له] البقرة:184 (ولا عكس) أي لا يجزئ الأدنى عن الأعلى (والاعتبار) في الأدنى والأعلى (بالقيمة في وجه) ويختلف هذا باختلاف الأحوال والبلاد (وبزيادة الاقتيات في الأصح) لأنه الأليق بالغرض وهو الأكل في محلة المزكي (فالبرُّ خير من التمر والأرز) والشعير والزبيب وسائر الأصناف (والأصح أن الشعير خير من التمر) لأنه أنفع في الأقتيات (وأن التمر خير من الزبيب) وهما خير من الأرز لعدم أَلِفِ الصدر الأولى الاقتيات بالأرز (وله أن يخرج عن نفسه من قوت وعن قريبة أعلى منه) وأدنى مما يجوز الأخراج منه (ولا يبعض الصاع) عن واحد من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب وإن تعدد المتصدق كشريكين في رقيق واحد (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير) ما شاء (والأفضل أشرفها) أي أعلاها وهو غالب قوت البلد أو أكثرها قيمة (ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبَار بقوت بلد العبد) لأنها إنما وجبت على العبد ثم يتحملها عنه السيد وقيل بلد السيد (قلت الواجب الحب السليم) فلا تجزئ القيمة ولا الخبز ولا الدقيق ولا الويق لأن الحب يصلح لما لا تصلح له هذه الأصناف الثلاثة ولا يجزئ السوس قال تعالى: [ولا يتيمموا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير