تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الخبيث منه تنفقون] البقرة:267 (ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير جاز) لأن له ولاية عليه فكأنه مَلّكَهُ ذلك ثم أخرجه عنه (بخلاف الكبير) الرشيد فلا يجوز بغير أذنه لأن الأب لا يستقل بملكيته (ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف صاع) لأنه الواجب عليه هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان فصادف زمن الوجوب نوبة الموسر وجب عليه الصاع وإن صادف نوبة المعسر فلا شيء (ولو أيسر واختلف واجبهما) لاختلاف قُوتِهمَا (أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه) أي من قوته أو قوت بلده (في الأصح والله أعلم) وقيل تخرج من قوت محل الرقيق لأنها وجبت عليه وتصرف زكاة الفطر للأصناف الذين ذكرهم الله تعالى: "إنما لاصدقات للفقراء والمساكين ... ] التوبة:61 وقيل يكفي الدفع لثلاثة من الفقراء والمساكين لأنها قليلة في الغالب ويجوز صرفها لواحد وهو مذهب الأئمة الثلاثة ومذهب ابن المنذر من الشافعية والله أعلم ..

باب: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أي شروطه (وما تجب فيه) أي بيان أحواله التي يتصف بها بما يؤثر في السقوط وبما لا يؤثر كالغصب والجحود والإضلال وعدم استقرار الملك وليس المراد من الباب بيان أنواع المال التي تجب فيها الزكاة فقد تقدم ذلك (وشرط وجوب زكاة المال) بأنواعه من حيوان ونبات وتجارة (الإسلام) للحديث السابق "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله (ص) على المسلمين رواه البخاري (والحرية) فلا تجب على الرقيق لضعف ملكه حتى ولو ملَّكَهُ سيده إذ للسيد انتزاعه متى شاء (وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه) مؤاخذة له بحكم الإسلام فإن أزلناه أو أوقفناه وهو الأظهر فلا زكاة فإن عاد إلى الإسلام لزمته لتبين نقاء ملكه وإن هلك مرتداً فلا لأن ماله فيء للمسلمين (دون المكاتب) فلا تلزمه لضعف ملكه بدليل أن نفقة الأقارب لا تجب عليه وأنه لا يرث ولا يورث وإن عجز نفسه فماله لسيده ويرجع عبداً ويعتبر الحول على السيد من تاريخ تعجيز نفسه (وتجب في مال الصبي والمجنون) ويخرجها عنهما وليهما لشمول حديث الصدقة (على المسلمين) ولخبر "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة" رواه الشافعي في المسند وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج وروى الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعاً "اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة" ولا تجب في المال المنسوب للجنين إذ لا وثوق بوجوده (وكذا مَنْ مَلَكَ ببعضه الحر نصاباً) تجب الزكاة عليه (في الأصح) لتمام ملكه (و) تجب (في المغصوب والضال والمجحود) كأن أودع مالاً عند شخص فجحده فتجب الزكاة في كل ما ذكر (في الأظهر) لوجود النصاب في الحول (ولا يجب دفعها حتى يعود) المال فيخرجها عن الأعوام السابقة ولو تلف قبل التمكن من دفع الزكاة سقطت الزكاة وفي القديم لا تجب في المذكورات لتعطل نمائها وفائدتها على مالكها بخروجها من يده وامتناع تعرضه فيها وقيل يزكي لسنة واحدة وإن طالت المدة أحولاً لعدم النماء وكمال النصاب (والمُشَتَرىَ قبل قبضه) إذا مضى عليه حول وهو في يد البائع بعد انقضاء الخيار لا من الشراء وجبت فيه الزكاة جزماً (وقيل فيه القولان) في المغصوب أي يُزكي عن الأحوال الماضية أو لا يزكي وفرق بينهما أن الأول يتعذر الوصول إليه أما المُشْتَرىَ فيتمكن من الوصول إليه بتسليم الثمن (وتجب في الحال عن) المال (الغائب إن قدر عليه) بأن سهل الوصول إليه ومضى زمن يمكنه الوصول إليه لأن المال الغائب الذي يمكنه الوصول إليه كمال موجود في صندوقه (وإلا) يقدر عليه لتعذر السفر إليه لنحو خوف أو انقطاع خبر أو للشك في سلامته (فكمغصوب) فإن عاد لزمه الإخراج لما مضى وإلا فلا ولا يلزمه الإخراج حتى يصل إليه ماله (والدين إن كان ماشية) لا لتجارة (أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة) لأن للعبد اسقاطه متى شاء ولا زكاة في الماشية لأنها تحتاج إلى السوم والدين ليس كذلك ومال الكتابة غير مستقر (أو عرضاً أو نقداً فكذا في القديم إذ لا ملك حقيقة فيه فأشبه دين المكاتب وفي الجديد إن كان حالاً وتعذر أخذه لإعسار وغيره) كمطل أو غيبة مليء وجحود (فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر كما ذُكِرَ في احكام المغصوب (وإن تيسر وجبت تزكيته في الحال) أي إذا تيسر أخذه بأن كان على ملئ مقر حاضر باذل وجبت تزكيته في الحال لأن حكمه حكم المُوَدعِ فتجب تزكيته وإن لم يقبضه اختياراً (أو مؤجلاً

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير