تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو الصدقة الواجبة ولو اقتصر على نية الزكاة كفى للخبر المشهور "إنما الأعمال بالنيات" (ولا يكفي فرض مالي) لصدقه بالكفارة والنذور وغيرهما وهذا مردود بأن القرائن الخارجية لا تخصص النية فلا عبرة بكون ذلك عليه أو لا نظراً لصدق منويه بالمراد وغيره (وكذا الصدقة في الأصح) فلا يكفي هذه صدقة مالي لصدقها بصدقة التطوع والثاني يكفي لأنها قد عهدت في القرآن لأخذ الزكاة قال تعالى: [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها] التوبة:103 وقال: [إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها .. ] التوبة:61 ما لو نوى الصدقة فقط فإنه لا يجزئه على المذهب لأن الصدقة قد تطلق على غير المال كقوله (ص) فكل تكبيرة صدقة، وكل تحميده صدقة (ولا يجب تعين المال) المزكى في النية عند إخراج الزكاة (ولو عين لم يقع عن غيره) فلو كان له ألف غائبة وألف حاضرة وأخرج خمسة وعشرين مطلقاً ثم بان تلف الغائبة فله جعله عن الحاضرة أما إذا عين عن مال معين فبان تلفه لم تقع عن غيره لأنه لم ينوِ ذلك الغير (ويلزم الوليَّ النيةُ إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون) والسفيه لأنه قائم مقامه وله تفويض النية للسفيه لأنه من أهل النية فإن دفع بلا نية لم تقع وضمن (وتكفي نية الموكِّل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح) لكون النية مقارنة للفعل ولأن المال له (والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضاً) وإن لم يفوض الموكِّلُ إليه النية (ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده) أي عند الدفع للسلطان لأن السلطان نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم (فإن لم ينوِ لم يجزئ على الصحيح) لأن السلطان نائب للمستحقين والثاني يجزئ لأنه جرت العادة أن يأخذها السلطان باسم الزكاة فيدفعها المالك بنية ذلك (والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع) أي يندب دفعها نيابة عنه والثاني لا يلزم لأن أخذها قهراً جعلت غيره يقوم مقامه في التفريق والنية كولي المحجور (وأن نيته تكفي) أي والأصح أن نية السلطان تكفي في الإجزاء ظاهراً وباطناً لقيامه مقام الممتنع في النية والتوزيع أي أن السلطان قائم مقام المالك والمالك لو نوى في هذه الحالة أجزأه لأنه الأصل في النية لأنه المكلف بأداء الزكاة.

فرع: نقل الهيثمي عن شارح الإرشاد الكمال الرداد فيمن يعطي الإمام أو نائبه المكس (الضرائب) بنية الزكاة فقال: لا يجزئ ذلك أبداً ولا يبرأ عن الزكاة بل هي واجبة بحالها لأن الإمام إنمايأخذ ذلك منهم ي مقابلة قيامه بسد الثغور أي حماية الحدود وقمع القطاع والمتلصصين عنهم وعن أموالهم. وقد أوقعَ جمعٌ ممن ينسب إلى الفقهاء وهم باسم الجهل أحق أهلَ الزكاة ورخصوا لهم في ذلك فضلوا وأضلوا .. ا. هـ.

فصل في التعجيل وما يذكر معه

(لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب) كمن ملك مائة درهم فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم له مئتان لفقد سبب وجوبها (ويجوز) تعجيلها (قبل الحول) إذا ملك النصاب لوجود سببها لخبر أحمد وأصحاب السنن عن علي أن العباس سأل رسول الله (ص) في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ فرخص له. وقالوا يجوز تعجيل زكاة عروض التجارة قبل ملك النصاب إذا توقع كمال النصاب فتم ما توقع لأن زكاة العروض في آخر الحول واعتبار النصاب في آخره أيضاً ولوجوب الزكاة سببان النصاب والحول فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر كتقديم كفارة اليمين المنعقدة على الحنث (ولا تعجل لعامين في الأصح) لأن زكاة الحول الثاني لم ينعقد حولها فكان كالتعجيل قبل اكتمال النصاب والثاني يجوز لما روى أبو داود والبيهقي من أنه (ص) تسلف من العباس زكاة عامين وصحح هذا الأسنوي ونازع فيه وعلى هذا يشترط أن يبقى بعدالتعجيل نصاب كأن كان له اثنتان واربعون شاةً فعجل منهما شاتين أما لو كانت احدى واربعين شاة وعجل شاتين لم يجزئ لأن الباقي ليس نصاباً ومن قال بالأول أعلَّ الحديث بالإرسال أو على أنه تسلف منه صدقة عامين أي مرتين (وله تعجيل الفطرة من أول رمضان) لوجوبها بسبب الصوم والفطر وقد وجد احدهما .. (والصحيح منعه قبله) أي دفعها قبل دخول رمضان فإنه ممنوع أنه تقديم على السببين الصوم والفطر (و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده) لأن الوجوب بسبب واحد هو البدو والاشتداد فامتنع التقديم عليه كما أنه لا يعرف قدر الثمر تحقيقاً ولا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير