تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تخميناً فكيف يدفع صدقته (ويجوز بعدهما) أي بدو الصلاح والاشتداد لمعرفته تخميناً وهو ما يسمى الخرص (وشرط اجزاء المعجل) أي يقع زكاة (بقاء المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول) فلو مات المالك أو تلف المال أو بيع لم يقع المعجل زكاة. (وكون القابض في آخر الحول مستحقاً) فلو مات أو ارتد المستحق لم يقع المعجل زكاة (وقيل إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزه) كأن ارتد المستحق ثم عاد لم تجز المدفوعة عن المالك (ولا يضر غناه بالزكاة) المدفوعة إليه أو غيرها لأن مقصود الزكاة الإغناء فلو اجتمع له صدقات فاكتمل عنده نصاب فلا يضر المالك بل يجزئه ما قدّمَ من صدقة (وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شَرَطَ الاستردادَ إن عرض مانعٌ) عملاً بالشرط كما لو عجل أجرة دار ثم انهدمت فإنه يسترد الأجرة أما قبل وجود المانع فلا يسترد مطلقاً فهو كمن عجل دفع دينه متبرعاً (والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط استرد) لأنه بيّن سبب الدفع فإذا بطلت رجع كخروج المبيع مستَحَقاً (والأصح إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد) بأن لم يذكر أنها زكاةٌ معجلة فلا يسترد وتكون مقطوعاً (و) الأصح (أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه) أي إن لم يصرح الدافع بالرجوع عند عروض مانع أو في ذكر التعجيل أو لم يعلم القابض صدق القابض بيمينه لأن الأصل عدم الاشتراط (ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل) باقٍ تعين رده بعينه أو (تالف وجب ضمانه) بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوَّم لأنه قبضه لغرض نفسه (والأصح اعتبار قيمة يوم القبض) وقيل قيمة يوم التلف (و) الأصح (إن وجده ناقصاً فلا أرش) لأن النقص حدث في ملك القابض كأب رجع في هبته فوجد الموهوب ناقصاً فلا يأخذ قيمة بدل النقص (و) الأصح (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كولد وكسب ولبن وصوف لحصولها في ملك القابض والرجوع إنما يرفع العقد من حين الرجوع لا قبله أما الزيادة المتصلة كالسمن فتتبع الأصل (وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان وإن تلف المال) المُزكى لتقصير المالك بحبس الزكاة عن مستحقيها كمن كانت لديه أمانة فطلبها مستحقها فأخر المودَع أداءَها إلى صاحبها فتلفت فإنه يضمن (ولو تلف قبل التمكن فلا) يضمن لعدم تقصيره أي بعد الحول وقبل التمكن وبقي بعضه (فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقى) كأن ملك نصاباً فتلف نصفه فيدفع نصف الزكاة المتوجبة على النصاب وقيل لا شيء عليه لأنه لم يتمكن ولم يقصر وما بقي دون النصاب فلا زكاة فيه.

(وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة) لتقصيره بإتلافه ولو كان صبياً أو مجنوناً لأنه تعلق به حق للغير (وهي تتعلق بالمال تعلق شركة) أي أن الزكاة تتعلق بمال المزكي تعلق شركة بقدرها لأنها تجب بصفة المال جودة ورداءة وتؤخذ من عينه قهراً عند الامتناع كما يُقْسِمُ المال المشترك أي أن للمستحق في مال المزكي ربع عشر مشاع إن كان المُزكى نقداً أو عرضَ تجارة وغيره بقسطه (وفي قول تعلق رهن) فهي في ذمة المالك والمال مرهون بها لأنه لو امتنع من الأداء ولم يوجد الواجب في ماله باع الإمام بعضه واشترى به واجبه كما يباع المرهون في الدين (وفي قول بالذمة) ولا تعلق لها بعين المال كالفطرة وفي قول تتعلق بالعين تعلق الأرش برقبة الجاني لأنها تسقط بهلاك النصاب قبل التمكن كما يسقط الأرش بموت العبد (فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه في قدرها) لأن بيع ملك الغير باطل وقيل لا لأن ملك المستحقين غير مستقر إذ للمالك إخراج زكاة مالٍ من غيره أما بيع مال التجارة قبل أداء زكاته فجائز لأن الزكاة في عروض التجارة تتعلق بالقيمة فلا يفوت البيع.

تنبيه: قال الجرجاني ولكل من الشريكين اخراج الزكاة من المشترك بغير إذن الآخر لأن نية أحدهما تغني عن نية الآخر ولا ينافيه قول الرافعي: كل حق يحتاج لنية لا ينوب فيه أحدٌ إلا بإذن لأن محل ذلك في غير الخليطين لأن الخلطة تجعل المالين كمال واحد ولو نذر التصدق بشيء قبل الحول أو تعين الكفارة سقطت زكاة ذلك القدر ويزكي الباقي إن بلغ نصاباً أما لو كان النذر أو الكفارة بعد الحول فلو يسقط من زكاة الجميع شيء

كتاب الصيام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير