تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم بدأ بشروط الصوم من حيث الفاعل أي الشروط التي يجب تحققها في الفاعل حتى يصح صومه فقال: (شرط الصوم الإسلام) فلا يصح من الكافر أصلياً أو مرتداً (والعقل) أي التمييز فيصح صوم المميز ولا يصح صوم المجنون (والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار) فلو ارتد أو جن أو حاضت أو نَفِسَتْ في أثناء النهار بطل الصوم (فلا يضر النوم المستغرق) للنهار (على الصحيح) لأن النوم لا يخرج الإنسان عن أهلية الخطاب ويوجب النوم قضاء الفوائت في الصلاة دون الإغماء (والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره) اكتفاء بالنية مع الإفاقة قبل الفجر قال المتولي في التتمة ولو شرب المسكرَ ليلاً وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا في بعض النهار فهو كالإغماء في بعض النهار أي لا قضاء عليه وقال في الروضة لو شرب دواء ليلا فزال عقله نهاراً "وهو يعلم زوال عقله" ففي التهذيب إن قلنا لا يصح الصوم في الإغماء أي أنه مغلوب فهنا أولى (ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق) أي أيامه الثلاثة بعد يوم الأضحى (في الجديد) لخبر الشيخين عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر أن النبي (ص) نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى وقد روى أبو داود من طريق أبي مرة مولى امِّ هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرّبَ أبوه طعاما ًفقال كُلْ قال: إني صائم فقال عمرو كُل فهذه الأيام التي كان ينهانا عن صيامها ويأمرنا بإفطارها قال مالك وهي أيام التشريق وأخرج أبو يعلي في مسنده عن زيد بن خالد الجهني قال: أمر رسول الله (ص) رجلاً فنادى في أيام التشريق: ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح وفي مسلم "أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عزَّ وجلَّ" وفي القديم يجوز صيام أيام التشريق رخصة للمتمتع لا يجد الهدي لما روى البخاري عن عائشة وابن عمر قالا: "لم يُرَخَصْ في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" (ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب) للصوم. لحديث عمار بن ياسر "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم (ص) " رواه اصحاب السنن وابن حبان والدارقطني وعلقه البخاري في صحيحه عن صِلَةَ بن زفر (فلو صامه) بلا سبب (لم يصحْ في الأصح) وقيل يصح لأنه لا مانع لصومه في الجملة كما قال (وله صومه عن القضاء والنذر) ولو لقضاء نفل أو فرض أو عن نذر كأن نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك أما إذا نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد صومه ويجوز أن يصومه عن الكفارة مسارعة لبراءة ذمته ولأن له سببا ًفجاز كالصلاة في الوقت المكروه على ألا يتحراه (وكذا لو وافق عادة تطوعه) كأن اعتاد صوم الاثنين والخميس أو صوم يوم وفطر يوم فوافق يوم الشك لخبر الصحيحين: لا تَقَدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه. رواه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة (وهو) أي يوم الشك الذي يحرم صومه (يوم الثلاثين من شعبان) إذا تحدث الناس برؤيته (أي تحدث جمع من الناس أنهم رأوا الهلال والسماء مصحية ولم يشهد أحد برؤيته أو شهد به من لا تقبل شهادتهم كالفساق أو العبيد أو النساء ووقع في النفس صدقهم (أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقه) ولم نكتف بشهادتهم فلا يصح صوم هذا اليوم لكونه من النصف الثاني من شعبان (وليس إطباق الغيم بشك) لأنا تعبدنا فيه بإكمال شعبان ثلاثين لقوله (ص) "فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" ولا أثر ولا اعتبار لظننا رؤيته لولا السحاب (ويسن تعجيل الفطر) إذا تيقن غروب الشمس وتقديمه على الصلاة على أن يكون الفطر (على تمر وإلا فماء) لخبر "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه من حديث سهل بن سعد وروى أحمد عن أبي ذرٍّ "قال الله عز وجل أحب عبادي عليَّ أعجلهم فطراً" وروى أحمد وأصحاب السنن من حديث سلمان بن عامر "من وجد التمر فليفطر عليه ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور. (وتأخير السحور) لما روى أحمد في مسنده "ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" رواه أحمد عن أبي ذر. ويدخل وقت السحور بنصف الليل ويحصل أصل السنة ولو بجرعة ماء وحكمته التقوي على الصوم ومخالفة أهل الكتاب فقد أخرج ابن حبان عن أبي هريرة "تسحروا ولو بجرعة ماء" (وليصن لسانه عن الكذب والغيبة) لخبر البخاري "من لم يدعْ قولَ الزور والعملَ به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه" ولخبر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير