تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بالغ) مع تذكره للصوم (أفطر) لأن الصائمَ منهيٌ عن المبالغة لما روى أبو داود والنسائي عن لقيط بن صبرة "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" (وإلا فلا) أي إن لم يبالغ فلا يفطر إلا إن تجاوز المشروع كأن تمضمض أكثر من ثلاث (ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه) فإن قدر على مجه فابتلعه أفطر (ولو أُوجِرَ) أي صب في حلقه طعام (مكرهاً لم يفطر) لأنه لم يفعل ولم يقصد (فإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر) لأنه دفع بالأكل الأذية عن جسمه من المكره كمن أكل لسد الجوع وقيل لا يفطر لعدم الاختيار (قلت الأظهر لا يفطر والله أعلم) لرفع القلم عنه (وإن أكل ناسياً لم يفطر) لخبر الصحيحين عن أبي هريرة "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" (إلا أن يُكْثِرَ في الأصح) لأن الإكثار يندر فيه النسيان (قلت الأصح لا يفطر والله أعلم) لعموم الحديث (والجماع كالأكل على المذهب) فلا يفطر به إن كان ناسياً وقيل فيه قولان (و) شرط الصوم الامساك (عن الاستمناء فيفطر به) لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر وهذا أولى أما لو كان حك ذكره لعارض أصابه فأنزل لم يفطر (وكذا خروج المني بلمس وقبله ومضاجعة) معها مباشرةُ شيء من بدنِ مَنْ ضاجعه بخلاف ضم امرأة مع حائل فلا يفطر به ولو قبلها صائماً ثم فارقها ثم أنزل من غير استصحاب الشهوة فلا يفطر أما لو كان مستصحباً للشهوة والذكر منتصباً فيفطر (لا الفكر والنظر بشهوة) ولو كررها لانتفاء المباشرة فإنه أشبه بالاحتلام (وتكره القبلة لمن حركت شهوته) خوف الإنزال (والأولى لغيره تركها) أي لمن لا تحرك شهوته عادة لأنها قد تحرك شهوته عندها ولأن الصائم يُسن له ترك الشهوات ولم تكره لندور أدائها إلى الإنزال (قلت هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم) لأن فيها تعريضاً لإفساد العبادة لخبر الصحيحين "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه".

وروي البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه (ص) رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب.

وروى الشيخان عن عائشة أن رسول الله (ص) كان يقبل بعض نسائه وهو صائم وكان أملككم لإرْبه أي عضوه وأما من ذكره بالفتح "لأرَبه" فالمعنى لحاجته.

(ولا يفطر بالفصد والحجامة) لخبر البخاري عن ابن عباس أنه (ص) احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ في حجة الوداع ورواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي.

قال الحافظ ابن حجر دون قوله "في حجة الوداع" فإنا لم ترها صريحة في شيء من الأحاديث لكن لفظ البخاري: "احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم" ولا يمنع اجتماع الصوم والإحرام فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله (ص) صام في رمضان وهو مسافر "وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة" وحديث ابن عباس متأخر عن الحديث المتواتر "أفطر الحاجم والمحجوم" فهو ناسخ له كما بين ذلك الإمام الشافعي في الأم.

(والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين) لخبر "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" كسماع أذان أو رؤية غروب للشمس أو اعتماد على ساعة وتقويم منضبطين عادة (ويحل بالاجتهاد في الأصح) فقد كان (ص) إذا كان صائماً أمر رجلاً فأوفى على نشز (أي وقف على مرتفع) فإذا قال قد غابت الشمس أفطروا ومثل ذلك التوقيت والأذان والمدفع. (ويجوز) الأكل (إذا ظنَّ بقاء الليل قلت وكذا لو شك فيه والله أعلم) لأن الأصل بقاء الليل (ولو أكل باجتهاد أولاً وآخراً) أي قبل الفجر في ظنه أو بعد الغروب في ظنه أي آخر النهار (وبان الغلط بطل صومه) إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فإن لم يبن شيء صح صومه (أو بلا ظن) أي هجم على الطعام وغيره من المفطرات من غير أمارة (صح إن وقع) الأكل في أول النهار لأن الأصل بقاء الليل (وبطل) إن وقع الأكل (في آخره) لأن الأصل بقاء النهار (ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه) وإن ابتلع منه شيئا ًمنه أفطر أما إذا سبق شيء إلى جوفه فلا يفطر (وكذا لو كان عند طلوع الفجر مجامعاً فنزع في الحال) صح صومه وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة (فإن مكث) مجامعاً (بطل) صومه وهنا نفرق بين أمرين إذا علم الفجر بنحو أذان واستمر لم ينعقد صومه وعليه القضاء دون الكفارة إن علم بطلان صومه أو طلع الفجر وهو مجامع أما إذا أمكنه النزع فلم ينزع واستمر في جماعه فعليه القضاء والكفارة.

فصل: في شروط الصوم من حيث الفاعل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير