تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(5) وخبر الشيخين عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" واختلفوا متى فرض الحج قال الرافعي في السنة الخامسة وقيل في السنة السادسة سنة الحديبية وهذا هوالمشهور وحكى الماوردي في الأحكام السلطانية إنه في الثامنة لأن النبي (ص) أمر عتاب بن أَسيد أمير مكة بالحج وقيل في التاسعة سنة حج أبو بكر بالناس. وحج النبي (ص) في السنة العاشرة بعد أن تطهر البيت من الأوثان وبعد أن مُنعت فيه كل مظاهر الجاهلية مثل حج الكافرين والطواف عراة ونصب الأصنام حول البيت.

(هو فرض) معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره إلا إن أمكن خفاؤه عليه ولا يجب بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة وتجب الزيادة بعارض كالنذر والقضاء للإفساد.

(وكذا العمرة في الأظهر) فرض لقوله تعالى: [وأتموا الحج والعمرة لله] البقرة:196 اي ائتوا بهما كاملتين والثاني هي سنة لخبر جابر أن النبي (ص) سئل عن العمرة أواجبة هي قال: "لا وأن تعتمر فهو أفضل" رواه الترمذي وقال حسن صحيح والعمرة هي الزيارة وقيل لأنها وظيفة العمر تفعل فيه كالحج.

والحج إما فرض عين وهو على من لم يحج من المسلمين وهو قادر عليه وإما فرض كفاية وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة وإما تطوع ولا يتصور إلا من الأرقاء والصبيان لكن لو تطوع منهم من يحصل به الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين كالجهاد وصلاة الجنازة إذا قام به من لا يجب عليهم كالصبيان سقط الفرض عن المكلفين ويسن لمن وجب عليه الحج ألا يؤخر ذلك عن سنة الإمكان مبادرة إلى براءة الذمة قال تعالى: [فاستبقوا الخيرات] البقرة:148 وإن أخر بعد التمكن وَفَعَلَهُ قبل أن يموت لم يأثم لأنه فرض على التراخي فقد أخره رسول الله (ص) إلى السنة العاشرة مع أنه فرِضَ قبل ذلك.

(وشرط صحته الإسلام) فلا يصح من كافر أصلي ولا مرتد بل لو ارتد أثناءه بطل ولم يجب مضيٌ في فاسده خلافاً لمن أفسد حجه بالجماع فيجب المضي في فاسده ولا يشترط التكليف لا انعقاد الإحرام (فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون) وإن لم يحج عن نفسه لما روى مسلم عن بن عباس أن النبي (ص) لقي ركباً بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت: يا رسول الله هل لهذا حج قال: نعم ولك أجر، وقيس المجنون على الصبي قوله: ففزعت أي أسرعت والروحاء اسم مكان يبعد عن المدينة قرابة ستين كيلومتراً والمحفة مركب من مراكب النساء كالهودج فإن شاء أحرم عن المميز أو أذن له أن يحرم على نفسه أما المجنون والمغمى عليه فلا يحرم عنه أحد والإحرام عن الصبي يكون بالنية كأن يقول نويت الإحرام عن هذا إن كان حاضراً أو عن فلان إن كان حاضراً أو غائباً. إذ لا يشترط حضوره حال النية عنه ولا يصير الولي محرماً بهذه النية. ثم إن جعله قارناً أو مستمتعاً فالدم على الولي وإن ارتكب الصبي المميز محظوراً بنفسه فعلى وليه الضمان ويطوف الولي به ويصلي عنه ركعتي الطواف إن كان غير مميز أو لا يحسنها ويسعى به ويحضره عرفه والمزدلفة والمواقف ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه (وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز) بالغاً كان أو غير بالغ حرا ًكان أو عبداً (وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر) وإن لم يكن غنياً (فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد) وإن كملا بعده لخبر: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. رواه ابن خزيمة والاسماعيلي والحاكم وابن أبي شيبة عن الأعمش عن أبي ظَبيان عن ابن عباس موقوفاً وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي (وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة) قال تعالى: [من استطاع إليه سبيلاً] آل عمران:97 (وهي نوعان احدها استطاعة مباشرة ولها شروط احدها وجود الزاد وأوعيته ومؤنه ذهابه وإيابه) إن كان له أهل يعود إليهم ببلده (وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم يشترط نفقة الإياب) إذ لم يكن له ببلده أهل ولا أقارب والأصح اشتراطه لأن الإنسان اليوم لا يستطيع العيش في اي مكان يختاره ولنزوع النفوس إلى الأوطان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير