تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أطلق النية ولم يعين فله أن يصرفه إلى ما يشاء ولا يلزمه أن يصرف النسك إلى ما يصرف إليه زيد (فإن تعذر معرفة إحرامه بموته) أو جنونه أو غيبته (جعل نفسه قارناً) بأن ينوي القران ويعمل أعمال الحج لأن عمرة القارن مغمورة في حجه فيخرج مما التزمه بيقين ويجزئه عن الحج ولا يلزمه دم القران لأن الأصل براءة ذمته فلا تشغل بالشك لأن زيداً قد يكون أحرم بحج مفرداً ولذا لا تبرأ ذمته من العمرة فلابد من الإتيان بها.

فصل: المحرم

(وينوي) بقلبه وجوباً وبلسانه ندباً لخبر إنما الأعمال بالنيات فينوي الدخول في الحج أو العمرة أو كليهما.

(ويلبي) ندباً فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك .. الخ

(فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه وإن نوى ولم يُلب انعقد) إحرامه (على الصحيح) وقيل ينعقد في الحالتين لقيام التلبية مقام النية والأكمل أن يُتْبِعَ النية التلبية خروجاً من خلاف من أوجب التلبية ولا يجب التعرض للفرضية جزماً (ويسن الغسل للإحرام) لأنه (ص) كان إذا أراد الإحرام اغتسل لإحرامه الترمذي عن عائشة (فإن عجز) عن الغسل (تيمم) لأن التيمم ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى (و) يسن الغسل (لدخول مكة) فقد روى الشيخان عن ابن عمر "أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويُحِّدث: أن النبي (ص) كان يفعل ذلك" وهذا الغسل مستحب لكل داخلٍ مُحْرِمٍ (وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريق للرمي) لأن هذه مواطن يجتمع لها الناس فسنَّ الغسل قطعاً للروائح التي تؤذي الناس اثناء اجتماعهم وسواءً في ذلك الرجال والنساء فقد روى مسلم عن اسماء بنت عميس أنها ولدتْ محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها رسول الله (ص) أن تغتسل وتهلَّ ويستحب أن يتأهب لإحرامه بإزالة الشعور المطلوب إزالتها كحلق العانة وشعر الإبط وقص الأظفار وغسل الجسد وخاصة الرأس بصابون ونحوه ولا بأس أن يكون له رائحة طيبة (وأن يطيب بدنه للإحرام) فقد روى الشيخان عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله (ص) لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وخبر الشيخين أيضاً عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله (ص) وهو محرم والوبيص هو اللمعان، المفرق هو وسط الشعر وهو الذي يفرق فيه الشعر (وكذا ثوبه في الأصح) أي إزاره ورداؤه قياساً على البدن والأصح عدم تطيبه لأنه ينزع ويلبس حالة الإحرام فيكون المحرم قد استعمل طيباً قال بعضهم فيلزمه الفداء أما لو تعطر ثوبُهُ من بدنِهِ أو من جواره فلا بأس (ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ولا بطيب له جِرم) لخبر عائشة السابق والجرم هو اللون فلا يتطيب مريد الإحرام بطيب له لون (لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح) وإن لم يكن لطيبه ريح وقيل لا يضر لأن من عادة الثوب أن ينزع ويلبس وقلنا الأصح ترك تطّيِبِه (وأن تخضب المرأة يدها) أي كل يد منهما بالحناء وكذا وجهها إن كان ملفتاً لستر لون البشرة لمرورها بين الناس وتعرضها للنظر على ألا تكون محدة والتخضيب غير التسويد والتطريف والنقش فكل هذا حرام لأنها بمعنى الحزن في التسويد أوالزينة في التطريف والنقش.

(ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين ونعلين ويصلي ركعتين للإحرام) وتغني عنهما صلاة الفريضة وروى الشيخان ومالك عن ابن عمر أن رجلاً نادى النبي (ص) فقالك ما يجتنب المحرمُ من الثياب فقال: "لا يلبس السراويل ولا القُمص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس وَلْيُحرمْ أحدكم في إزار ورداء ونعلين" فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين.

وروى مسلم عن جابر أنه (ص) صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم وقد مرَّ نحوه من حديث ابن عمر وقد روى الشافعي وغيره عن ابن عباس "البسوا البياض فإنها خير ثيابكم" (ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته) اي استوت على الطريق وتوجهت به إلى مقصده (أو توجه لطريقه ماشياً) فقد روى الشيخان عن ابن عمر أنه (ص) لم يهل حتى انبعثت به دابته وروى مسلم عن جابر قال: أمرنا رسول الله (ص) لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا أي إلى مقصدهم (وفي قول يحرم عقب الصلاة) جالساً لما روى الترمذي عن ابن عباس أنه (ص) أهل بالحج حين فرغ من ركعته وقال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير