تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التنبه إلى أنه يعود إلى ميقاته ولا يغني عنه غيره أماإذا عاد إلى مثل مسافته من ميقات آخر فقد جاز قاله الماوردي وغيره. قال في الروضة لا خلاف. فإذا لم يعد إلى الميقات فقد وجب عليه دم لاساءته بترك الإحرام من الميقات، لما روى مالك وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: "من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فيهرق دماً" وهو موقوف على ابن عباس. ورواه ابن حزم مرفوعاً عن طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير (وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم) عنه لقطعه المسافة من الميقات محرماً (وإلا فلا) أي وإن لم يعد إلى الميقات أو تلبس بنسك ولو طواف قدوم فلا يسقط عنه الدم لتأدي النسك بإحرام ناقص (والأفضل أن يحرم من دويرة أهله) أي من كان منزله أبعد من الميقات لأنه أكثر عملاً إلا الحائض والنفساء فإن الأفضل لهما أن تحرما من الميقات وقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين (وفي قولٍ من الميقات، قلتُ الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم) فإنه (ص) أخر إحرامه من المدينة إلى ذي الحليفة إجماعاً في حجة الوداع وكذلك في عمرة الحديبية –رواه الشيخان في إحرامه لحجة الوداع- وفي إحرامه لعمرة الحديبية –رواه البخاري في كتاب المغازي- وروى مسلم عن جابر أنه (ص) صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم (وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج) لقوله (ص) في الحديث السابق ممن أراد الحج أو العمرة (وَمَنْ بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) من أي جهة شاء فيحرم لما روى الشيخان عن عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله (ص) أن تخرج إلى الحل فتحرم، وفي رواية للبخاري أنه أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فأعمرها منه، والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة (فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم) لتركه الإحرام من الميقات، وقيل لا تجزئ لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم كالحج فلابد فيه من الوقوف بعرفة وهي من الحل (فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه) وقبل الشروع في طوافها (سقط الدم على المذهب) حيث له ذات حكم من جاوز الميقات وعاد إليه محرماً (وأفضل بقاع الحل) لمن أراد العمرة (الجِعْرَاَنةُ ثم التنعيم ثم الحديبية) لأن النبي (ص) أحرم من الجعرانة –رواه الشيخان- وأمر عائشة بالاعتمارمن التنعيم كما مرَّ وأن النبي (ص) لما أراد الاعتمار سنة منعه المشركون أحرم من الحديبية

باب الإحرام

يطلق الإحرام على نية الدخول في النسك أو يطلق على ذات الدخول في النسك بنية (ينعقد) أي الإحرام (معيناً بأن ينوي حجاً أو عمرة) أو ينوي قرن الحج والعمرة أو مطلقاً (بان لا يزيد) في النية (على نفس الإحرام) روى مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله (ص) فقال من أراد أن يهلَّ بحج أو عمرة فليفعل ومن أراد أن يهلَّ بحج فليفعل ومن أراد أن يهلَّ بعمرة فليفعل.

وروى الشافعي أنه (ص) خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجاً ذكره في اختلاف الحديث (والتعيين أفضل) ليعرف النسك الذي يدخل به (وفي قول الإطلاق) أي عدم تحديد النسك ليكون في سعة إذا عرض له عارض كمرض أو ضيق تفقة أوسعتها فيتمكن من صرف النية إلى ما لا يخاف فوته.

(وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج) أي في أشهر الحج لأن الوقت لا يقبل والثاني ينعقد مبهماً فله صرفه إلى عمرة وبعد دخول أشهر الحج يصرفه إلى حج أو عمرة أو النسكين (وله أن يحرم كإحرام زيد) فقد روى الشيخان عن أبي موسى أنه (ص) قال: له بم أهللت فقت فقلت: بإهلال كإهلال النبي (ص) قال فقد أحسنت طُفْ بالبيت والصفا والمروة وأحلَّ ومثله فعل علي رواه الشيخان. ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف زيد الآن لأنه علق بإحرامه عند ابتداء النسك فإذا أبهم فله الصوف إلى ما يشاء وأما إذا عين زيد قبل إحرامه كان إحرامُهُ كإحرامِ زيدٍ (فإن لم يكن محرماً انعقد احرامه مطلقاً) لأنه أراد الإحرام بصفة خاصة فلما لغت رجع إلى الأصل وهو الإطلاق (وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد) والأصح انعقاده لأنه جازم بالإحرام غير معين للنسك (وإن كان زيد محرماً انعقد احرامه كإحرامه) كما سبق أما إذا كان زيد قد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير