تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويدُ الوكيل يدُ أمانة وإن كان بجعل لأنه عقد إحسان وخدمة ويد الوكيل كيد الأصيل والضمان ينفِّرُ من التوكُّلِ لأنه يُعَرِّضُ الوكيلَ للضمان في كثير من الأحيان فإن تعدى ضمن كسائر الأمناء ولا ينعزل بتعديه إلا إذا أتلف الموكَّل فيه في الأصح لأن الأمانة شرط من شروط الوكالة فعقدها لا يبطل العقد كاملاً بخلاف الوديعة فالأمانة ركنها الوحيد فتبطلها.

مسألة كثيرة الوقوع: قال له خذ هذا فبعه ببلد كذا واشترِ لي بثمنه ثوباً أو اعطه فلاناً فضاعت العين في الطريق أو انتهبها اللصوص بوجوه مختلفة أو فقد منه المال بعد البيع فلا يضمن إلا بالتفريط كإعطاء المال لغير مأذون أو إيداعه عند غيره أو إرسال العين مع آخر أو عدم حفظها في حرز مثلها.

وأحكام العقد من بيع وشراء وغيره يتعلق بالوكيل دون الموكلِّ فيعتبر الوكيل في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس أي مجلس العقد والتقابض في المجلس حيث يشترط كالربوي والسلم. الوكيل لأنه العاقد دون الموكِّل لأنه العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس والشرط وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكِّل لتعلق أحكام العقد به وله مطالبة الموكِّل لأنه المالك وإلا فلا أي إذا لم يكن الموكل دفع المال إلى الوكيل فلا يطالبه البائع لأنه ليس في يده وحق البائع لا يتعدى الثمن المعين إن كان الثمن معيناً فلا يطالب بغيره. وإن كان الثمن في الذمة طالبه أي طالب البائعُ الوكيلَ دون الموكِّل إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها لأن الظاهر أن شراءه لنفسه والعقد وقع عليه وإن اعترف بها أي اعترف الموكِّل بالوكالة طالبه البائع أيضاً أي الوكيل في الأصح كما يطالب الموكِّل ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل لأن العقد للموكِّل ولكن المباشر له هو الوكيل وهو نائب الموكل فإذا غرم الوكيل للبائع رجع على الموكل ولا يشترط لثبوت الرجوع اشتراط الرجوع بحكم التوكيل. وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن بموجب البيع أو بإذن صريح وتلف الثمن في يده وخرج المبيع مُسْتَحَقَّاً رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح لحصول التلف في يده ثم يرجع الوكيل على الموكِّل بما غرمه لأن الموكِّل غره فأقبضه سلعةً لا يملكها. قلت وللمشتري الرجوع على الموكِّل ابتداءً في الأصح والله أعلم لأن الوكيل مأمور هو من جهته وهو سفيره.

? فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به ?

الوكالة جائزة من الجانبين لأنها عقد مصلحة فهي غير لازمة من جهة الموكل والوكيل فقد يرى الموكِّل المصلحة في إبطال التوكيل ويرى الوكيل أنه غير متفرغ للتوكل فلو قلنا بلزومها لكانت ضرراً يبعد الناس عنها فإذا عزله الموكل في حضوره بقوله عزلتك أو قال في حضوره رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل منها لدلالة كل من الألفاظ المذكورة على العزل فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي هذه الحالة ينبغي للموكل أن يشهد على العزل لأنه إذا قال بعد تصرف الوكيل: كنت قد عزلته فلا يقبل قوله. وفي قول لا ينعزل حتى يبلغه الخبر بالعزل كالقاضي وفي هذه الحالة المقبول خبر من تعتبر روايته دون الصبي والفاسق ولو قال الوكيل عزلت نفسي من الوكالة أو رددت الوكالة انعزل جزماً ولا يشترط علم الموكِّل بعزل نفسه لأنها كما قلنا عقد جائز من الطرفين.

وينعزل الوكيل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون وقيل يشترط في الجنون الامتداد فينصب قائم مكانه وقت جنونه إذا لم يمتد الجنون وكذا إغماء في الأصح لأن الإغماء كالجنون وقيل لا لأن الإغماء لا يمتد عادة كما أن المغمى عليه لا نولي أحداً عليه وفي معنى الجنون الحجر عليه بسفه أو فلس في كل تصرف لا ينفذ من السفيه أو المفلس وكذا لو طرأ الرقُّ بأن وكّل كتابياً فالتحق بدار الحرب ثم استرق.

وبخروج محل التصرف عن ملك الموكِّل بأن باع الموكِّل ما أوكل في بيعه أو أعتقه أو وهبه وقيل ينعزل أيضاً لو أجر ما وكله ببيعه لقلة رغبة المشترين في المؤجر وأما إذا عرضه على البيع أو وكّل آخر في بيعه فلا يعتبر عزلاً قطعاً لأن الشخص قد يوكل أكثر من واحد في عمل معين لا تتعارض فيه التخصصات وأما إذا طحن الحنطة أو الفول أو الذرة فقد بطل التوكيل لخروجها عن الاسم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير