تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان منه أو لغرض له في الإخفاء كخوف ظالم ومغتصب ومتعزز بزبانية ولصوص ليس بعزلٍ لوجود العذر فإن تعمد ولا غرض انعزل أي لا غرض في الإخفاء لأن جحد الوكالة ردٌّ لها.

وإذا اختلفا في أصلها كوكلتني كذا فقال ما وكلتك أو في صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو في الشراء بعشرين فقال بل نقداً راجع للنسيئة أو بعشرة راجع لنقداً. صدق الموكِّل بيمينه لأن الأصل عدم الإذن وهذه الخصومة تكون بعد التصرف أما إذا اختلفا قبل التصرف فالخصومة إنكاراً فلا معنى لها لأن الإنكار كما ذكرنا غزلٌ.

ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكِّل أمره بشرائها بعشرين فقال الموكل إنما أذنت في عشرة صدق الموكِّل بيمينه حيث لا بيّنة لأنه أعرف بكيفية إذنه و إذا حلف الموكِّل نظر فإن اشترى الوكيل الجارية بعين مال الموكل وسماه في العقد وقال المال له أو قال بعده أي بعد العقد اشتريته أي المبيع أي الجارية لفلان والمال له وصدقه البائع فيما ادعاه أو قامت بينة بذلك فالبيع باطل في الصورتين لأنه ثبت أن المال والشراء لغير العاقد وثبت بيمين من له المال أنه لم يأذن في الشراء بذلك القدر فبطل الشراء فحينئذ فالجارية لبائعها وعليه ردُّ ما أخذه للموكِّل وإن كذبه البائع فيما قال بأن قال لست وكيلاً في الشراء المذكور حلف على نفي العلم بالوكالة فقط و إذا حلف البائع كما ذكرنا وقع الشراء للوكيل ظاهراً فيسلم الثمن المعين للبائع ويغرم بدله للموكِّل وكذا إذا اشترى في الذمة ولم يسمِّ الموكِّل فإن الشراء يقع للوكيل وكذا يقع الشراء للوكيل إن سماه أي سمّى الموكِّل وكذبه البائع في الأصح بأن قال أنت مبطل في تسميته وأنت لست وكيلاً له وإن صدقه البائع بطل الشراء لاتفاقهما على أنه للمسمّى وهو الموكِّل وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور أما إذا سكت البائع ولم يصدق ولم يكذب فإن المبيع يقع للوكيل.

وحيث حكم بالشراء للوكيل مع ادعائه أنه للموكِّل فإنه يُسْتَحَبُ للقاضي أن يرفق بالموكِّل أي يتلطف به ويستطيبه ليقول للوكيل إن كنتُ أمرتُكَ بشراء جارية بعشرين فقد بعتكَها أي بعشرين ويقول هو اشتريت لتحل له باطناً ويصح هذا البيع مع التعليق لاحتمال صدق الوكيل فإن أبى الموكِّل ذلك فإن كان الوكيل صادقاً في قوله فهي للموكِّل وعليه الثمن للوكيل وهو لا يؤديه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الجارية فله بيعها وأخذ ثمنها وإن كان كاذباً لم يحل له وطؤها ولا التصرف بها ببيع أو غيره إن كان الشراء بعين مال الموكِّل لبطلان البيع فالسبيل الوحيد للتخلص من ذلك تلطف القاضي بالبائع ليسترجع الجارية وإن كان الشراء بالذمّة كان المبيع للوكيل وحلَّ له التصرف بها.

ولو قال الوكيلُ أتيت بالتصرف المأذون فيه حين بعت أو اشتريت وأنكر الموكِّل ذلك صدق الموكِّل لأن الأصل عدم الإذن وفي قولٍ الوكيل هو المصدق لأن الوكيل قادر على الانشاء لأن الموكل ائتمنه وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه وكذا في الرد على الموكل لأنه مؤتمن ولو ادعى الردَّ على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول لأن الوكيل ردَّ المال على غير موكله فوجب الإشهاد ولا يلزم الموكِّل تصديق الوكيل على الصحيح لتفريطه بالردِّ على غيره من غير إشهاد.

ولو قال الوكيل بعد البيع قبضتُ الثمنَ حيث يجوز قبض الثمن وتلفَ وأنكر الموكِّل قبض الوكيل للثمن صدق الموكِّل إن كان ذلك الاختلافُ قبل تسليم المبيع لبقاء حق الموكِّل في الميبع قبل التسليمُ والأصل أن يتم التسليم بعد القبض وإلا بأن كان الاختلاف بعد التسليم فيصدق الوكيل بيمينه على المذهب لأن الموكل ينسب الجناية إلى الوكيل بتسليم المبيع قبل قبض الثمن والأصل عدمه. ولو وكله بقضاء دين دفعه إليه أومن مال عنده فقال قضيته وأنكر المستحق القضاءَ صدق المستحق بيمينه لأن الأصل عدم القضاء ولأن المستحق لم يأتمن الوكيل حتى يصدق قوله.

والأظهر أنه لا يصدّق الوكيل على الموكِّل لأنه ليس له الدفع لمن لم يأتمنه الموكِّلُ إلا ببينة أو حجة أخرى أو بحضور الموكِّل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير