تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بعض الورثة وعلى الثاني لو أقَر لزوجته ثم أبانها ومات لم يقبل إقراره لأنها حال الإقرار كانت وارثة أما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها ومات قُبِل إقراره لأنها لم تكن وارثه حال الإقرار. ولو أقر في صحته بدين لشخص وفي مرضه بدين لآخر لم يقدم الأول بل يتساويان لأن إقراره بالمرض كإقراره في الصحة. ولا يصح إقرار مُكرَه بغير حق لأن الإقرار حال الإكراه لا اعتبار له. قال تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) النحل106، فقد جعل الله سبحانه الإكراه مسقطاً لحكم الكفر فغيره من الأفعال بالأولى. قال القفال الشاشي: ويسن أن لا يَشْهدُ حيث دلت قرينةٌ على الإكراه فإن شُهِدَ كتب صورةَ الحال التي شهد بها لينتفع المُكْرَه وأخذ السبكي من كلام الجرجاني حرمة الشهادة على مقيد أو محبوس وبه جزم العلائي فقال إن ظهرت قرائن الإكراه ثم أقرَّ لم تجز الشهادة عليه والأوجه أنه عند ظهور تلك القرائن تقبل دعواه الإكراه سواءً أكان الإقرار للظالم المُكْرِه أو لغيره الحامل للظالم على الإكراه وقال الأذرعي: الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يُتَهَمُ بالسرقة أو القتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه سواءً أقرَّ حال ضربه أم بعد أن عَلِمَ أنه إن يقر بذلك يضرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

ومن أقرَّ بحق ثم ادعى أنه كان مكرهاً لم يقبل قوله إلا ببينة سواءً أقرَّ عند سلطان أو عند غيره لأن الأصل عدم الإكراه إلا أن يكون هناك دلالة على الإكراه كالقيد والحبس والضرب فيقبل قوله مع يمينه.

ويشترط في المُقَر له أهلية استحقاق المُقَر به فلو قال لهذه الدابة أو لكلب فلان عليَّ كذا فلغو لاستحالة مِلْكِ الدابة والكلب واستحقاقهما فإن قال عليَّ لهذه الدابة أي بسببها لمالكها كذا وجب لإمكانه ويُحْمَلُ قولُه عليَّ أنه جنى عليها أو اكتراها ولو قال: لحمل هذه عليَّ أو عندي كذا بإرث عن أبيه أو عمه مثلاً أو وصية له من فلان لزمه أي يعتبر إقراره لإمكانية ذلك فإذا انفصل ميتاً فلا حق له ويكون لورثة من قال: أنه ورثه منه، أو للموصي أو وَرَثَتُهُ في صورة الوصية.

وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه أي في حق الحمل كقوله أقرضنيه أو باعني به شيئاً فلغو للقطع بكذبه في ذلك. وإن أطلق الإقرار ولم يبين جهة صح في الأظهر ويحمل على الجهة الممكنة في حقه.

وإن كذّب المُقَرُّ له المُقِرَّ ترك المال في يده في الأصح لأن إقراره سقط بالإنكار وقيل يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه والمعتمد الأول لأن الظاهر أن المال مِلكَه لتسلطه عليه فإن رجع المُقِرُّ في حال تكذيبه وقال غلطت قُبِلَ قوله في الأصح حيث أن المال في يده أما إذا رجع المُقَرٌّ له وصدق المُقِرَّ فيقبل إقراره ويسلم المال إليه أما إذا كان المُقّر به قصاص كحد قذف أو سرقة توجب القطع فكذبه المُقَر له فلا قطع ولو أقرت بالنكاح وأنكر سقط حقه بإنكاره.

? فصل في الصيغة ?

قوله لزيد كذا عليَّ أو عندي صيغة إقرار لأن اللام للملك وفي ذمتي للدين ومعي وعندي للعين فجميعه محمول عند الإطلاق على الإقرار ولو قال لي عليك ألف أو اقضِ الألف الذي لي عليك فقال لا يلزمني تسليمها الآن أو هذا الشهر أو هذه السنة لم يكن مقراً أو قال لي عليك مائة مع الألف فقال: زنْ أو خذ أو زنه أو خذه أو اخْتِمْ عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار لأنه ليس بالتزام وكثيراً ما يذكر ذلك استهزاءً وسخرية ولو قال: بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيتُهُ أو أنا مقر به فهو إقرار وعليه بينة بالإبراء أو القضاء.

ولو قال أنا مقر ولم يقل به فلعله يقصد بوحدانية الله أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو بالشهادتين وأيضاً أو أنا أقر به فليس بإقرار لأنه قد يعني الاستهزاء أو أنه قد يقرُّ بعد الآن بما يَدعيه ويحمل أيضاً معنى الوعد والاستهزاء ولا يجب الوفاء بذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير