تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقيّم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح لأن الأصل عدم الدفع وقيل يقبل قولُهُ في الأداء لأنه أمين. وليس لوكيل ولا مودَع أن يقول بعد طلب المالك لماله لا أردُّ إلا بإشهاد في الأصح لأن قول الوصي والمُودَعِ مقبول في الردِّ عليه بيمينه فلا يحتاج إلى إشهاد إلا إذا أراد الخلاص من اليمين فله ذلك.

ولغاصب ومن لا يقبل قوله في الردِّ كالمستعير والمرتهن ذلك أي أن يقول لا أردُّ إلا بإشهاد ولو قال رجل ما لمن عنده مالٌ لغيره وكلني المستحقُ بقبض مالَهُ عندك من دين أو عينوصدقه مَنْ عنده المال في ذلك فله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمه دفعه إليه إلا ببينة على وكالته لاحتمال إنكار صاحب المال أو كذب من ادعى التوكيل. ولو قال أحالني مستحق المال عليك وصدقّه في ذلك وجب الدفع إليه في الأصح لأنه اعترف بأنه أبرأ ذمة المحيل وقيل لا بد من البينة لاحتمال إنكار المستحق.

قلت وإن قال أنا وارثه المستغرق لتركته وصدقه مَنْ عنده مال الميراث وجب الدفع له على المذهب والله أعلم لاعترافه بانتقال المال إليه والأصح أنه لا يدفع إليه إلا ببينة على إرثه لاحتمال أن لا يرثه الآن لحياته أو وجود وارِثِين آخرين.

? كتاب الإقرار ?

الإقرار لغة: الإثبات من قرَّ الشيء إذا ثبت وسكن، وشرعاً: إخبار عن حق ثابت على المقِرِّ فإن كان الإخبار بحق له على غيره فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة ويسمى الإقرار اعترافاً أيضاً والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) النساء138، وقوله تعالى: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) التوبة102.

وأخبار منها: خبر الصحيحين: (واغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) خبر أحمد والدار قطني: أن ماعزاً أقر بالزنا فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأركان الإقرار أربعة: مُقِر ومُقَر له ومُقَرٌ به وصيغة. يصح الإقرار من مطلق التصرف المكلف الرشيد غير المحجور عليه وأنه لا يصح إقرار المُكْرَهِ وإقرار الصبي والمجنون لاغ لسقوط أقوالهم وامتناع تصرفهم.

فإن ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام مع الإمكان بأن استكمل تسع سنين قمرية ومعنى بالاحتلام أي نزول المني يقظة أو نوماً والصبية بالحيض. صُدِّق في قوله ولا يُحَلَّف على ذلك لأنه إن كان صادقاً فلا حاجة ليمينه وإن كان غير بالغ فلا فائدة ليمينه لأنها غير منعقدة أصلاً أي يلزم من تحليفه الإقرار ببلوغه وإن ادعاه البلوغ بالسنِّ طولب ببينة على البلوغ وهو استكمال خمس عشرة سنة كما ذكرنا سابقاً والبينة هي الشهادة أو وثيقة ميلاد ويكفي في الشهادة أربعُ نسوة هنا لأنه مما يطلع عليه النساء عادةً. والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما في باب الحجر والتفليس ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة كالقتل وقطع الطَرَفِ والزنا وشرب الخمر والقذف والسرقة لأنه لا يمكن أن يعترف على نفسه كذباً بما يؤدي إلى أذيته لأن النفوس جُبلت على حب الحياة والابتعاد عن الآلام. وقد ورد أن علياً قطع عبداً بإقراره ولو أقرَّ العبد بدين جناية لا يوجب عقوبة حداً أو قوداً بل يوجب مالاً كجناية خطأ أو غصب أو إتلاف فكذبهالسيد في ذلك أو سكت تعلق بذمته دون رقبته أي يبقى عليه الدينُ فإن عتق طولب به أما لو تعلق الأمر برقبته فإنها يباع فيها أو يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين فإذا بيع أو فداه السيد وقد بقي من الدين شيء فلا يطالب به إذا عتق لأنه إذا ثبت الحق في الرقبة انحصر بقيمتها فقط.

وإن أقرَّ بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذوناً له في التجارة بل يتعلق المُقِّر به بذمته يتبع به إذا عتق صدقه السيدُ أم لم يصدقه نظراً لتقصير مُعَامِلِهِ في معاملته. ويقبل على السيد إن كان مأذوناً له في التجارة لقدرته على الإنشاء ويؤدي من كسبه وما في يده هذا إن لم يحجرْ عليه السيدُ بعد الإذن هذا إذا كان المقرُّ به متعلقاً بالتجارة أما ما ليس له علاقة بالتجارة فلا يقبل على السيد لأن الإذن لم يشمل ذلك كدين القرض ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين أو عين فيخرج من رأس المال لا من الثلث لأن الإنسان في حالة الموت وصل إلى حال يَصْدُقُ فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر وكذا يُقْبَلُ إقراره لوارث على المذهب كإقراره لأجنبي وقيل لا لأنه قد يقصد حرمان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير