تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

غيره قياساً على الإجارة وقيل: تصحُّ وينتفع بها كيف شاء.

? فصل في بيان جواز العارية وحكم الاختلاف ?

لكل منهما أي المعير والمستعير رد العارية المطلقة والمؤقتة ولو قبل فراغ المدة متى شاء لأن الإعارة مبرةٌ من المعير وارتفاقٌ من المستعير فلا يليق بها الإلزام والردُّ من المعير بمعنى رجوعه عن الإعارة إلا إذا أعار للدفن أي لدفن ميت فَدُفِنَ فلا يَرْجعُ حتى يندرس أثر المدفون بأن يصير تراباً وذلك لأنه دفن بحق والنبش حرام والنظر إلى الأعضاء التي تندرس عادةً ولا يمنع المالك من سقي الأشجار التي في مكان الدفن ما لم يُفضِ ذلك إلى ظهور شيءٍ من بدن الميت وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع بعد أن بنى المستعير أو غرس إن كان شرط القلع مجاناً أي بلا بدلٍ لزمه عملاً بالشرط فإن امتنع فللمعير القلعُ ويلزم المستعير أيضاً تسوية حفر إن شرطها المعير وإلا أي وإن لم يشرط عليه القلع فإن اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح لأن الإعارة مع علم المعير أن المستعير يقلع تعني رضاه بما يحدث من القلع قلت: الأصح يلزمه والله أعلم لأن عليه رد الأرض إلى ما كانت عليه أي عليه التسوية وإن لم يختر القلع لم يقلع مجاناً لأنه وضعه بحقٍ فهو محترم لا يجوز إتلافه بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقصِ وهو قدر التفاوت بين قيمته قائماً ومقلوعاً قيل: أو يتملكه بقيمته أي حين التملك وهو بيع فلابد فيه من التراضي وقيل: لا يلزم رضى المستعير لأن المعير له الرجعة إلى حقه متى شاء فإن لم يختر المعير شيئاً من الخصال التي خير فيها لم يقلع مجاناً إن بذل المستعير الأجرة لانتفاء الضرر وكذا إن لم يبذلها في الأصح لأن المعير مقصر بترك الاختيار وقيل: يجوز له القلع لأنه بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بماله مطلقاً ثم بناءً على الأصح إن لم يبذل المستعير الأجرة قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها من بناء أو غراس ويقسم بينهما بأن تقوَّم الأرض وما عليها من بناء أو غراس ويقوَّم البناء أو الغراس فحصةُ الأرض للمعير وحصة ما عليها للمستعير وقيل طريقة أخرى أن تقوَّم الأرض وحدها وعليها البناء أو الغراس بشرط قلعه ويقوَّم ما عليها ثم يباعان معاً وكل يأخذ بقسطه مثلاً الأرض بعد قلع الغرس أو البناء بألف ومائتين والغرس أو البناء منفرداً بثمانمائة وبيعاً معاً بألف وخمسمائة فلصاحب الأرض = = 900عدد أسهم صاحب الأرض 12 سهماً ولصاحب الزرع = = 600 عدد أسهم صاحب البناء = 8 سهم مجموع الأسهم = 20 سهماً.

والأصح أنه يُعْرِض عنهما حتى يختارا شيئاً أي حتى يتراضيا على صيغة يقبل بها الاثنان وللمعير دخولها أي الأرض المُعَارة والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر ولا يدخلها المستعير بغير إذن من المعير للتفرج لأنه لا ضرورة في ذلك ويجوز دخول المستعير للسقي للغراس والإصلاح للغراس أو البناء صيانة لملكه من الضياع ولكن لو عطل على صاحب الأرض في دخوله وخروجه وأفسد عليه فله منعه من الدخول إلا في أوقات معينة يتطلبها إصلاح الغرس أو البناء ولكل بيع ملكه للآخر أو لثالث وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث لأن ملكه غير مستقر فيستطيع المعير تملكه متى شاء والعارية المؤقتة لبناء أو غراس كالمطلقة فيما ذكر من الأحكام لأن التأقيت وعد غير ملزم للمعير وقيل لا يجوز الرجوع حينئذ وإلا لم يكن للتأقيت فائدة وفي قوله له أي المعير القلع فيها في الإعارة المؤقتة بزمن بعد المدة مجاناً إذا رجع بعد المدة وهنا تظهر فائدة التأقيت حيث يتميز في الحكم بين القلع قبل انقضاء المدة وبعده. وقيل له طلب الأجرة بعد المدة وإذا أعاره أرضاً للزراعة دون تأقيت ورجع المعير قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد لأن للزرع أجل يُنْتَظَر بخلاف البناء والغراس حيث لا أجل له. وقيل إن له التملك بالقيمة كالغراس و الصحيح أنه له الأجرة من وقت الرجوع إلى الحصاد لأنه إنما أباح المنفعة حتى رجع فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع المعير الزرع لتقصير المستعير مجاناً أما إذا لم يقصر فلا يقلع مجاناً سواء في ذلك أكان عدم الإدراك لنحو برد أو قصر مدة الإعارة ولو حمل السيل أو الريح بذراً مقصوداً للزرع وليس مهملاً إلى أرض لغير مالكه فنبت فهو أي النابت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير