تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسائر الحيوان أي باقي الحيوان يضمن بالقيمة تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه بما نقص منها لأن لا يشبه الآدمي بل يشبه الجماد ويجب الانتباه إلى أن التقويم يكون بعد اندمال الجُرح والقيمة المعتبرة هي قيمة يوم التلف إلا في الغصب فهي أعلى القيم كما ذكرنا وغيره أي غير الحيوان من الأموال مثلي ومتقوِّم بالكسر في الواو أو بالفتح والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن أي أمكن ضبطه بأحدهما وإن لم يعتد الكيل أو الميزان فخرج بقيد الكيل والوزن ما يُعَدُّ كالحيوان أو يزرع كالأرض والثياب وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس وحديد وتبر ومسك وعنبر وكافور وقطن وعنب ورطب وسائر الفواكه الرطبة ودقيق وحبوب وزبيب وتمر (لا غالية ومعجون) لأنهما مكونان من مخلوطات وقد قلنا سابقاً إذا انضبطت النسب في مكوناتهما جاز السلم فيهما فيصمن المثلي بمثله إذا تلف أو أتلف فإن تعذر المثل بأن لا يوجد في ذلك البلد وحواليه فالقيمة والأصح أن المُعْتَبَر أقصى قِيَمهِ من وقت الغصب إلى تعذر المثل وقيل من وقت الغصب إلى وقت التلف ولو نقل المغصوبَ المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده إلى بلده وإن يطالبه بالقيمة في الحال لحيلولته بينه وبين ملكه فإذا رده أي المغصوب ردها أي القيمة فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء لأنه له الحق في مطالبته برد العين في أي البلدين شاء فإن فقد المثل غرَّمه قيمة أكثر البلدين قيمة لأنه كما قلنا له المطالبة بالمثل في أي البلدين شاء ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل إذ لا ضرر على واحد منهما وإلا بأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المالك فلا مطالبة بالمثل وليس للغاصب أيضاً تكليفه قبوله لما فيه من مؤنة وضرر بل يغرمه قيمة بلد التلف سواء هي البلد التي كان فيها الغصب أو غيرها.

وأما المغصوب المتقوّم كالحيوان فيضمن الغاصب بأقصى قيمة من الغصب إلى التلف لأنه في حالة زيادة القيمة فإن الغاصب مطالب بالردِّ فإن لم يردّ ضمن بدله بخلاف ما لو ردَّ بعد الرخص لا يغرم شيئاً.

وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف في محل التلف إن صلَحَ للتسليم وإلا فأقرب محل إليه هو المتعبر بالقيمة فإن جنى عليه بتعدٍ لا بغصب وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضاً من الجناية إلى التلف فلو جنى على بهيمة مأخوذة بسوم وقيمتها مائة مثلاً ثم هلكت بسراية الجُرح وقيمتها خمسون وجب عليه مائة ولا تضمن الخمر ومثلها كل مُسْكِر اتخذ للإسكار لمسلم أو ذمي إذ لا قيمة لها ككل نجس و لكن لا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها أو هبتها ولو لمثله بأن اطلعنا عليها من غير تجسس فتراق عليه لأن في إظهار ذلك استهانة بالإسلام في بلاد الإسلام وآلة اللهو والخنزير مثلها في ذلك هذا إذا كانوا بين أظهرنا أما إذا انفردوا ببلد أو منطقة منعزلة لم يخالطهم فيها مسلمون لم نتعرض لهم وتردّ عليه إن أخذت منه من غير إظهار لها إن بقيت العين لأنهم يقررون عليها. قال الإمام الشافعي في الأم: ومن تعرض لهم زُجِرَ فإن عاد أُدِّبَ وكذا ترد الخمرة المحترمة إن بقيت إذا غصبت من مسلم والخمر المحترمة هي التي عصرت بقصد الخلّية لأن له إمساكها لتصير خلاً والأولى بمريق الخمر الرفع إلى الحاكم ليريقها دفعاً للفتنة وتكسر آنيتها وقد فعلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك على من كسرها.

والأصنام وهي هذه المنحوتات ومثلها الصلبان التي تعلق في الرؤوس أو على الجدران وآلات اللهو لا يجب في إبطالها شيء لأنها لا منفعة لها إلا ما أبيح استعماله منها كنحو دفٍ والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش لأن المطلوب هو إزالة الهيئة أما الخمر فالمطلوب إزالة العين لأن التكسير الفاحش يذهب بالمال وهذا ممنوع إن أمن الاستفادة منه بل تفصل لتعود كما قبل التأليف لزوال اسمها وهيئتها المحرّمة فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحدِّ في الإنكار لمنع صاحب المنكر بقوته أو حماية ظلمة له أو بتعاون أهل الشرِّ أبطله كيف تيسر إبطاله لأن صاحبه مفرط ووجب على المسلم إزالة المنكر ويجب أن يكون المزيل للمنكر مسلماً قال الإمام الغزالي في الإحياء: ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المُنْكِرُ مسلماً لأن ذلك نصرةٌ للدين فكيف يكون من غير أهله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير