تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو جاحدٌ لأصل الدين وعدوله والصبي المميز يثاب كما يثاب البالغ. قال في الإحياء: وليس لأحد منعه من إزالة سائر المنكرات كما ليس له منع البالغ فإنه يعني الصبي وإن كان غير مكلف فهو من أهل القُرب وإنما يجب أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قادر مكلف.

وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما من كل مالَهُ منفعة تستأجر عادة كالدابة والسيارة بالتفويت للمنفعة بالاستعمال والفوات بالتعطيل عن الانتفاع كإغلاق الدار أو تسمير أبوابها أو منع المرور إليها والضمان يكون بأجرة المثل ولا يضمن منفعة البُضع وهو الفرج إلا بتفويت بالوطء فيضمنه بمهر المثل لأن اليد لا تثبت على البُضع إنما ثتبت على منفعة المرأة وكذا منفعة بدن الحرِّ لا تضمن إلا بالتفويت في الأصح فإن حبسه أو قهره ولم يستخدمه لم يضمن لأن الحرَّ لا يدخل تحت اليدِّ فمنفعته تفوت تحت يده وإذا نقص المغصوب بغير استعمال كعمى أو كسر أو قطع في حيوان وجب الأرش للنقص مع الأجرة له سليماً إلى حدوث النقص ومعيباً من حدوثه إلى الردِّ إلى المالك لفوات منافع المغصوب في يد الغاصب وأفتى البغوي بأن الأجرة أجرة صحيح من يوم غصبه إلى يوم ردّه وإذا ردّه معيباً فإلى يوم البرء.

وكذا لو نقص المغصوب به أي بالاستعمال بأن بليَ الثوب باللبس فقد وجب الأرش مع الأجرة في الأصح لأن كلاً منهما يجب ضمانه عند الإفراد فوجبا معاً عند الاجتماع.

? فصل في اختلاف المالك والغاصب ?

ادعى الغاصب تلفه أي تلف المغصوب وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح لأنه قد يصدق ويعجز عن البينة فيؤدي ذلك إلى دوام حبسه فإذا حلَفَ الغاصب غرّمَهُ المالكُ المثل إن كان مثلياً وإلا فالقيمة في الأصح لعجز المالك عن الوصول إلى عين ماله فلو اختلفا في قيمته بعد اتفاقهما على تلفه أو بعد حلف الغاصب أنه هلك أو اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب فقال المالك هي ثيابه التي حين اغتصبته كانت عليه فقال الغاصب بل هي لي أو اختلفا في عيب خلقي كأن قال الغاصب بعد تلفه كان أعمى أو أخرس أو مقطوع اليد وقال المالك بل كان سليماً وإنما تدعيه من نقص حدث عندك صدّق الغاصب بيمينه في المسائل الثلاث لأن الأصل براءة الغاصب من الزيادة في القيمة وعلى المالك إثباتها وأما في الثانية فلأن يده أي الغاصب على العبد وما عليه من ثياب وأما في الثالثة فالأصل العدم من العيب والبينة ممكنة وفي عيب حادث أي ادعاه الغاصب بعد تلف المغصوب يصدّق المالك بيمينه في الأصح لأن الأصل والغالب في المخلوقات السلامة أما إذا ردّه إليه معيباً فيصدق الغاصب لأن الأصل براءة الذمة. ولو رده ناقص القيمة بسبب كساد الأسواق لم يلزمه شيء لأنه لا نقص في ذاته ولا في صفاته وإنما الذي فات هو رغبات الناس.

ولو غصب ثوباً قيمته عشرة مثلاً فصارت قيمته بالرخص درهماً ثم لبسه أو ألبسه وكيله أو عبده فصارت قيمته نصف درهم فرده إلى مالكه لزمه خمسة وهو قسط التالف من أقصى القيم لأنه أتلف باللبس نصف الثوب ويلزمه أقصى القيم من الغصب إلى التلف أي يلزمه نصف العشرة أي يلزمه خمسة. قلت: ولو غصب خفين أي فردتي خف لأن كل واحدة تسمّى خفاً قيمتها عشرة أي قيمة الفردتين فتلف أحدهما وردَّ الآخر وقيمته منفرداً درهمان أو أتلف وهو معطوف على غصب أحدهما غصباً أي بعد أن غصبه أتلفه أو أُتلف أحدهما في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح خمسة هي قيمة التالف وثلاثة أرش ما حصل من التفريق فبتلف أحدهما فقد أدخل النقص على الثاني أما لو سرق أحدهما فتعتبر القيمة خمسة فقط احتياطاً للقطع ولو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة أو الثوب قميصاً أو الشاة لحماً فكالتالف لأنه غيّرَ صفته فيضمن بدله من مثل أو قيمته وفي قول يرده مع أرش النقص كالعيب الذي لا يسري ومثل ذلك لو تعفن الطعام بذاته لطول مُكْثٍ فيتعين أخذه مع أرشه قطعاً ولو جنى العبد المغصوب فتعلق برقيته مال وهو في يد الغاصب فوجب مال أو وجب قصاص فَعُفِيَ على مال لزمَ الغاصبَ تخليصُهُ لأنه نقص حدث في يده فهو مضمونٌ عليه بالأقل من قيمته والمال الواجب بالجناية لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانه أو المال فهو واجب غيره فإن تلف الجاني في يده أي في يد الغاصب غرَّمه المالك أقصى القيم من الغصب إلى التلف كسائر الأعيان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير