تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو صبغ الغاصب الثوب بصبغة وأمكن فصله أي فصل الصبغ عن الثوب من غير إضرار بالثوب أجبر عليه في الأصح كالبناء والغراس في الأرض وللغاصب الفصل قهراً على المالك وعليه أرش النقص إن نقص الثوب ولو تراضيا على الإبقاء فهما شريكان ومحل هذا في الصبغ الذي يزيد المالية أما ما هو تمويه محض ولا يحصل منه زيادة مال ولم يحصل به نقص فليس للغاصب حق فيه ولا يستقل بفصله دون إذن المالك.

وإن لم يمكن فصله فإن لم تزد قيمته بالصبغ فلا شيء للغاصب فيه وإن نقصت لزمه الأرش لأن النقص حدث بفعل الغاصب.

وإن زادت قيمته بالصبغ اشتركا فيه أي اشتركا في الثوب كأن كانت قيمته تساوي عشرة فأصبحت بعد الصبغ خمسة عشر فهو بينهما أثلاثاً حتى ولو كانت قيمة الصبغ تساوي خمسة عشر لأن النقص على الغاصب وإن نقصت قيمته بسبب انخفاض الأسعار فأصبحت اثني عشر فالنقص عليهما لأنه في الثوب أو إن كان سبب النقص بسبب الصنعة والصبغ فعلى الصبغ فقط.

ولو خلط المغصوبَ بغيره وأمكن التمييز كحنطة مختلفة اللون أو حنطة بشعير لزمه التمييز وإن شقَّ عليه ليرده كما أخذه فإن تعذر التمييز كخلط زيت بمثله أو قمح بمثله ودراهم بمثلها فالمذهب أنه كالتالف سواءً خلطه بمثله أو أجود أو أردأ فله أي للمغصوب منه تغريمه أي الغاصب لأنه لما تعذر الردُّ فقد أشبه التالف و للغاصب أن يعطيه من غير المخلوط ومن المخلوط بالمثل أو الأجود دون الأردأ إلا أن يرضى بالأردأ دون أرشٍ لأن الحق انتقل إلى ذمة الغاصب فالقرار عليه لأن المختلط صار كالهالك ولو غصب خشبةً وبنى عليها ولم يخف من إخراجها تلفَ نفسٍ أو مالٍ أُخْرِجت وردت إلى مالكها وأرش نقصها إن نقصت مع أجرة المثل أما إن تعفنت بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة فحكمها حكم التالفة ولو غصب خشبة وأدرجها في سفينةٍ فكذلك أي يلزمه إخراجها وردُّها إلى مالكها وأرش نقصها وأجرة المثل ما لم تصر لا قيمة لها إلا أن يخاف من إخراجها تلف نفس أو مال معصومين بأن كانت السفينة في البحر وكانت الخشبة أسفل السفينة فلا تنزع الخشبة إلى أن تصل السفينة الشطِّ ولو وطيء الغاصب الأمة المغصوبة عالماً بالتحريم أي تحريم وطئها حُدَّ على الوطء لأنه زنا وإن جهل تحريم الزنا مطلقاً أو بالأمة لقرب عهده بالإسلام ولم يكن لنا مخالطاً أو نشأ بعيداً عن العلماء فلا حدَّ عليه للشبهة وفي الحالتين أي حالة العلم وحالة الجهل يجب المهر لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية إن كانت جاهلة أو مكرهة إلا أن تطاوعه في الوطء عالمةً بالتحريم فلا يجب مهرٌ على الصحيح لأنها زانيةٌ وقد نهي عن مهر البغيِّ والبغيِّ هي الزانية لما روى الشيخان عن أبي مسعود البدري (أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن))، فيسقط حق السيد وعليها الحدُّ إن علمت بالتحريم وإن جهلت فلا حدَّ ولو كانت بكراً فزنى بها فعليه مهر بكر أو أرش البكارة مع مهر ثيِّب والمعتمد الثاني ووطء المشتري من الغاصب كوطئه أي كوطء الغاصب في الحدِّ والمهر وأرش البكارة فإن غَرِمَهُ أي غرم المشتريُ المهرَ لم يرجع به على الغاصب في الأظهر أي لا يرجع المشتري على الغاصب لأنه الذي انتفع وباشر الإتلاف وإن أحْبَلَ الغاصب أو المشتري منه المغصوبة عالماً بالتحريم فالولد رقيق للسيِّد غير نسيب لأنه من زنى وإن جَهِل التحريم فحرٌّ نسيبٌ للشبهة بالجهل وعليه أي الغاصب أو المشتري فيه للسيد قيمته حياً بتقدير رقِّه لتفويت الرقِّ على السيِّد يوم الانفصال لتعذُّرِ التقويم قبل الانفصال ويرجع بها أي بالقيمة المشتري على الغاصب لأنه غرَّه بالبيع وإن انفصل ميتاً بغير جناية فلا قيمة عليه أو كان الموت بسبب جناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين الغاصب لأن يده عليه ومثل الغاصب المشتري من الغاصب ولو تلف المغصوب عند المشتري من الغاصب وغَرِمَهُ لمالكه لم يرجع به أي بما غَرِمَهُ على الغاصب سواءً أكان عالماً أم جاهلاً لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري وكذا لو تعيّب عنده بآفةٍ لا يرجع بأرشه الذي غرمه على الغاصب في الأظهر لأن التعيّب بآفة من ضمان المشتري ولا يرجع بغرم منفعةٍ استوفاها كلُبْسٍ أو سكن أو ركوب في الأظهر لأنه استوفى مقابله ويرجع عليه بغرم ما تلف عنده من منفعة بغير استيفاء منه وبأرش نقص بنائه وغراسه إذا اشترى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير