تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أرضاً وبنى عليها أو غرس فيها ثم بانت مستحقة للغير فلم يرضَ ببقاء ذلك فيها حتى نقض في الأصح لأنه غرَّه بالبيع وكلُّ ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده لو غرمه الغاصب لم يرجع على المشتري لأن القرار عليه لا على المشتري وما لا أي وكل ما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين ومنافع استوفاها فيرجع الغاصب به على المشتري لأن القرار عليه لتلفه في يده قلت: وكلُّ من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري فيما ذكر من أحكام والله أعلم فقد مرَّ أول الباب أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب هي أيدي ضمان.

مسائل:

1) لو زادت قيمة الجارية المغصوبة بتعلّم الغناء ثم نسيته فقد نقل الروياني عن نص الشافعي: أنه لا يضمن النقص لأنه محرّم وإنما يضمن المباح.

2) دخل فصيلُ ناقةٍ – أي ولدها - في بيت رجل آخر ولم يمكن إخراجه إلا بنقض البناء فإن كان بتفريط صاحب البيت بأن غصبه وأدخله نقض البيت ولم يغرم صاحب الفصيل شيئاً وإن كان بتفريط صاحب الفصيل نقض البناء ولزمه أرش النقض وإن دخل بنفسه نقض أيضاً ولزمه – صاحب الفصيل – أرش النقض.

3) وقع مالٌ في جرَّة ضيقة العنق ولا يمكن إخراجه إلا بكسرها فإن وقع بفعل صاحب الجرة عمداً أو سهواً كسرت ولا غرم على صاحب المال وإن وقع بفعل صاحب المال أو بلا تفريط من أحدهما كسرت وعلى صاحب المال الأرش.

4) أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها فإن كان معها صاحبها فهو مفرّط بترك الحفظ فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر وعليه أرش النقض وإن كانت مأكولة فلا تذبح لذلك وتكسر القدر وعلى صاحبها الأرش لتفريطه أما إذا تعدّى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حَقَّ له فيه أو له حقٌ فيه ولكنه قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها فلا أرش.

? كتاب الشُفْعَةِ ?

تقول شفعت الشيء إذا ضممته سُمّيت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وهي بمعنى التقوية أو الزيادة والشفعة شرعاً هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة فيما ملك بعوض والأصل فيه قبل الإجماع

وأخبار منها:

1) خبر الشيخين عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يُقْسم فإذا وقعت الحدود وجرفت الطرق فلا شفعة).

2) خبر مسلم عن جابر (أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به). وله عن جابر أيضاً: الشفعة في كل شرك: ربع أو حائط.

3) خبر الشافعي عن جابر: الشفعة فما لم يُقسَّم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.

والذي تثبت به الشفعة هو العقار ويجب أن نعلم أن الأعيان ثلاثة أضرب، أحدها: المنقولات فلا شفعة فيها سواءً بيعت وحدها أو مع الأرض. الثاني: الأرض وقد ثبتت فيها الشفعة سواءً بيع الشقص (أي الجزء من العقار) منها وحده أم مع شيء من المنقولات. الثالث: ما كان منقولاً ثم أثبت في الأرض كالأبنية والأشجار فإن بيعت منفردة فلا شفعة فيها على الصحيح وإن بيعت الأرض وحدها ثبتت الشفعة فيها وصار الشفيع معه كالمشتري وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ثبتت الشفعة فيها تبعاً للأرض فلو كان على الشجرة ثمرة مؤبرة لم تثبت فيها الشفعة لأنها لا تدوم في الأرض وإن كانت غير مؤبرة دخلت في المبيع قال المصنف: لا تثبت في منقول بل تثبت في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعاً لها وكذا ثمر لم يؤبر تثبت فيه تبعاً للأرض في الأصح لأنه يتبع الأصل في البيع لحديث مسلم عن جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربَعة أو حائط، والربع هو المنزل والحائط هو البستان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير