تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو قال وقفت على أولاد الأولاد فيدخل فيهم أولاد البنات لصدق اللفظ بهم إلا أن يقول على من ينتسب إليَّ منهم فإن أولاد البنات لا يدخلون في هذه الحالة لوجود قيد الانتساب إليه وأولاد البنات لا ينتسبون إليه بل ينتسبون إلى آبائهم ولو وقف على مواليه وله مُعْتِق أي أعتقه أو هو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتقه ومُعْتَق بالمباشرة منه أو أولاد من أعتقه. قسم الوقف بينهما نصفين على الصنفين لتناول اسم المولى للمعتِق والمعتَق. وقيل يبطل لإجماله فَجُهِل المقصود وهو بعيد والصفة وهي القيد الذي يضعه الواقف المتقدمة على جمل أو مفردات معطوفة بعضها على بعض ولم يتخللها كلام طويل يدل على الفصل تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وإخواني فقدم صفة الاحتياج فيهم فشملت جميع المحتاجين من أولاده وأحفاده وأخوته وكذا المتأخرة عليها وكذا الاستثناء يعتبران في الكل إذا عطف فيها بواو كقوله وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو قال في الاستثناء: وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين إلا أن يفسق واحد منهم فالعطف والاستثناء يشملان الجميع كما تقرر في الأصول من أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالصفة وغيرها كالحال والشرط وأما تقدم الصفة على الجمل فاستبعد الأسنوي رجوعها للكل لاستقلال كل جملة بالصيغة والصفة.

? فصل في بيان أحكام الوقف المعنوية ?

الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى ومعنى الانتقال إلى الله تعالى أنه ينفك عن اختصاص الآدميين فتمتنع التصرفات فيه القادحة في غرض الوقف وفي شرطه كالعتق إذا حصل امتنع على المُعْتِق كلُّ تصرف يقدح في غرض العتق. فلا يكون للواقف رقبته ولا منافعه ولا للموقوف عليه رقبته بل منافعه فقط خلافاً لأحمد ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة فإن كان الموقوف شجرة ملك الموقوف عليه ثمارها ولا يملك أغصانها إلا فيما يعتاد قطعه وإن كان الموقوف بهيمة ملك صوفها ووبرها ولبنها ونتاجها وإن كان داراً فالأجرة له وإذا وقف الدار على فلان مطلقاً فله أن يسكنها وله أن يأجرها إن كان هو متولي الوقف أو يؤجرها متولي الوقف ويأخذ الموقوفةُ عليه الأجرة ويملك الأجرةَ وفوائده الحاصلة بعد الوقف كثمرة وأغصان مما يعتاد قطعه وصوف ولبن وكذا الولد في الأصح كما ذكرنا

والثاني يكون وقفاً تبعاً لأمه والمعتمد الأول ولو ماتت البهيمة اختص الموقوف عليه بجلدها لأنه أحق به من غيره وله مهر الجارية الموقوفة عليها بكراً كانت أو ثيباً إن وطئت من غير الموقوف عليه بشبهة أو زناً مكرهة أو غير عالمة بالتحريم أو صغيره أو نكاح لأنه من جملة فوائد الموقوف إن صححناه أي نكاحها وهو الأصح لأنه عقد على منفعة فلا يمنعه الوقف كبقية المنافع والمذهب أنه أي الموقوف عليه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف من أجنبي أو من الواقف بل يُشترى بها من قبل ناظر الوقف عبدٌ مثله ليكون وقفاً مكانه مراعاة لغرض الواقف فإن تعذر شراء عبد بقيمة التالف فبعض عبدٌ لأنه أقرب إلى مقصود الواقف.

ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب فإن أخلفت بدلها فلها حكمها ومثله ولد ما وقف في سبيل الله من الخيل والركاب. بل ينتفع بها جذعاً لنحو دعامة أو ألواح في باب إن أمكن ذلك وإلا صارت للموقوف عليه وقيل تباع والثمن كقيمة العبد أي ويشتري بقيمتها شجرة أو شقص شجرة من جنسها لتكون وقفاً إن أمكن ذلك وقيل ينقطع الوقف وتصبح حطباً ملكاً للموقوف عليه.

والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت أو كادت تنكسر ولم تصلح إلا للإحراق لئلا تضيع وتضيق المكان وتفسده وتصرف قيمتها في مصالح المسجد أما إذا أمكن الاستفادة منها في المسجد كأبواب أو أعمدة فلا تباع قطعاً. ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لخراب البلد أو لعدم وجود مال لبنائه أو لمنع ظالم لم يبع بحال إن رجي إعادة بنائه لإمكان الصلاة فيه في الحال فإن لم يُرجَ عودة مسجداً بُنيَ به مسجداً آخر ولا يبنى به غيره من مدرسة أو إنفاق على نحو تعليم قرآن وغيره وما يفعله بعض الناظرين في الوقف اعتداء وإثم عظيم حين ينقلون ثمنه إلى جهات أخرى.

? فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير