تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

خفها لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء وسقاؤها: بطنها تأخذ فيه ماءاً كثيراً فيبقى معها يمنعها العطش وقيس الباقي عليها بجامع إمكان رعيها في البرية بلا راعٍ وإن وُجِدَ بقرية أو موضع قريب من القرية فالأصحجوازالتقاطهللتملّك لتطرّق أيدي الخونة إليه أما في المفازة فإن تطرّق أيدي الخونة نادر بخلاف العمران وما لا يمتنع منها أي من صغار السباع كشاة وعجل وفصيل يجوزالتقاطه للتملك في القريةوالمفازة صيانةً له عن الخونة والسباع لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). ويتخير فيما لا يمتنع آخذه من مفازة بين ثلاث خصال كما بينها بقول فإن شاء عرّفه وتملّكه بعد التعريف أو باعه أي وإن شاء باعه بنفسه إن لم يجد حاكماً يستأذنه وحفظثمنهوعرّفها أي اللقطة بعد بيعها أو أكله أي وإن شاء أكله تملّكاً وغرم قيمته إن ظهر مالكه يوم تملكه ولا يجب تعريفه إذا أكله لأنه لا فائدة من التعريف فإن أُخِذَ من العمران فله الخصلتان الأوليان وهما الإمساك والبيع لا الثالثة وهي الأكل في الأصح لسهولة البيع في العمران ويجوز أن يلتقط عبداً لا يميّز في زمن أمنٍ أو نهبٍ ومميزاً في زمنِ نهبٍ لأنه في الأمن يستطيع أن يستدل على سيده بالتمييز ويَلْتَقِطُ غير الحيوان مثل النقد والثياب والمأكول فإن يسرع فساده كهريسة ورطب لا يتتمر وعنب لا يتزبب فإن شاء باعه بدون إذن حاكم وعرّفه بعد بيعه ليتملّكثمنه ولا يعرّف الثمن وإن شاء تملّكه في الحال وأكله وغرم قيمته سواءً وجده في مفازةٍ أو عمران وقيل: إن وجده في عمرانٍ وجب البيع وامتنع الأكل لتيسر البيع في العمران بخلاف الصحراء. وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطبٍ يتجفف وجبت رعاية الأنفع للمالك فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرّع به الواجد جَفَّفَه وإلّا يتبرع بالتجفيف بيع بعضه لتجفيف الباقي وخالفَ هذا الحيوان حيث بيع جميعه لأن نفقة الحيوان تتكرر فيؤدي ذلك إلى أن تأكل النفقة جميع الحيوان أو بعضه ومن أخذ لقطة للحفظ أبداً فهي أمانة في يده فأشبه المودع فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول حفظاً لها على صاحبها ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه .. وهي أخذ اللقطة للحفظ لأنه إنما أوجب الشارع التعريف لمن أراد التملّك فلو قصد بعد ذلك أي بعد الأخذ للحفظ خيانةً لم يصر خائناً في الأصح أي لا يكون خائناً بمجرد القصد وإن أخذه بقصد الخيانةِ فضامنٌ عملاً بقصده المقارن لفعله وليس له بَعْدَهُ أن يُعرَّف ويتملَّك على المذهب أي لا يعرف بعد الأخذ خيانة لأنه كالغاصب ولو سلمها بعد ذلك إلى الحاكم بريء كالغاصب إذا سلّم المغصوب إلى الحاكم. وإذا أخذ ليعرّف ويتملّك بعد التعريف فالملقوط أمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التمليك في الأصح إلا إذا كان العرف أن يتملك عقب التعريف فإن يضمن ويَعْرِفُ المُلْتَقِطُ جنسها من نقد أو ثياب أو حبوب وصفتها هل هي دراهم أو دنانير خالصة أو مغشوشة وقدرها بكيل أو وزن وعفاصها. وأصل العفاص هو الجلدة التي تلبس برأس القارورة ثم أُطْلِقَ توسعاً على الوعاء الذي يوضع فيه المال من جلد أو قماش أو قرطاس ووكاءَهَا وهو الخيط الذي تربط فيه الخرقة التي فيها المال ثم يعرّفها في الأسواق وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات ونحوها من مجامع الناس كالنوادي والأسواق ولا يعرف في المساجد إلا في المسجد الحرام لسعته ولعدم ضبط الناس أثناء خروجهم لتعدد أبوابه سنة لحديث زيد بن خال الجهني: (اعرف عِفاصها ووكاءَها ثم عرِّفها سنة) على العادة زمناً ومحلاً مقدراً ويعرِّف أولاً كل يوم مرتين طرفي النهار أسبوعاً ثم في كل يوم مرة ثم كل أسبوع مرة أو مرتين ثم كل شهر ثم يُعْلم أن الأخير تكرار للأول ولا تكفي سنة متفرقة أي على عدة سنوات كأن يعرف في كل سنة شهراً في الأصح لأن المفهوم من السنة في الخبر التوالي قلت الأصح تكفي والله أعلم لإطلاق الخبر كما لو نذر صوم سنة جاز تفريقها. ويذكر ندباً بعض أوصافها في التعريف هل هي نقدٌ أو ماشيةٌ أو ثيابٌ ويذكر المكان الذي وجدها فيه ولا تلزمه مؤنة التعريف إن أخذَ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال قرضاً على المالك أو يقترض على المالك من الملتقط أو غيره وإن أخذ لتملك لزمته مؤنة التعريف لوجوبه عليه وقيل إن لم يتملك فعلى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير