تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي الالتقاط معنى الولاية والإمانة من حيث أن الملتقط أمين فيما التقطه والشرع ولاه حفظه كالولي في مال الطفل وفيه معنى الاكتساب من حيث أن له التملُّك بعد التعريف وهو المُغلَّب. وأركان اللقطة ثلاثة: التقاط – وملتقِط – وملقُوط.

يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه وقيل يجب عليه الالتقاط صيانة للمال عن الضياع ولا يستحب لغير واثق بأمانة نفسه خوف الخيانة والوقوع بالإثم ويجوز له الالتقاط في الأصح ويجاهد نفسه ويحترز إلا إذا علم من نفسه خيانة فيحرم عليه أخذها. ويكره لفاسق أخذها لأنه ربما تدعوه نفسه إلى كتمانها إلا إذا علم أنه لو تركها لتلفت ومثلُ الفاسقِ الكافرُ والمرتدُّ وتاركِ الصلاة والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط لكن يستحب إلا إذا خشيَ موتاً أو غفلة ولو علم أنه إذا أشهد وعلم ظالم بها أخذها حَرُمَ عليه الإشهاد ويجب الإشهاد إن علم عن نفسه خيانة وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمِّي في دار الإسلام وإن لم يكن عدلاً في دينه لأن المغلّبَ في الالتقاط معنى الاكتساب لا الأمانة والولاية ثم الأظهر بناء على صحة التقاط الفاسق أنه أي الملتقط يُنْزَعُ أي يَنْزِعَهُ القاضي من الفاسق ويوضع عند عَدْلٍ لأن الفاسق لا يُقرُّ في يده مال ولده فكيف يُقرَُ في يده مال الأجنبي وأنه لا يعتمد على تعريفه أي تعريف الفاسق بل يُضمُّ إليه رقيبٌ عدل لئلا يخون ويفرِّط في اللقطة ويَنْزِعُ الوليُّ لقطة الصبي وجوباً ومثله المجنون والسفيه لحقهم وحق المالك وتكون يد الولي نائبةً عنهم كما ناب عنهم في مالهم ويعرِّفها الولي ويتملّكُها للصبيّ ونحوه إن رأى ذلك مصلحةً له وذلك حيث يجوز الاقتراض له لأن تملك اللقطة كالاقتراض فإن لم يره أهلاً للحفظ والأمانة والاقتراض حفظه عنده أو دفعه للقاضي ويضمن الوليُّ إن قصَّر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي أو أتلفه الصبي لتقصير الولي في انتزاعه إلاّ أن يكون وليه الحاكم والحاكم لا يضمن كما ذكرنا سابقاً والأظهر بطلان التقاط العَبْدِ إلا أن يكون التقاطه لسيده لأن العبد ليس أهلاً للأمانة ولا يملك ولا يعتدُّ بتعريفه لأنه ليس الملتقط حقيقةً فلو أخذه سيده منه كان التقاط من السيد فيعرِّف ويتملّك ويسقط الضمان عن العبد قلت المذهب صحة التقاط المكاتبِ مكاتبةً صحيحةً لأنه كالحرِّ في الملك والتصرف فيعرّف ويتملّك ما لم يعجّز نفسه قبل التملك والمذهب صحة التقاط مَنْ بعضُهُ حرٌّ وبعضه رقيق لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة وهي أي اللقطة له ولسيده يعرّفانها ويتملّكانها بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا هذا إن لم يكن بينهما مهايأة فإن كانت مهايأة أي مناوبة بحيث يعمل المبعّض مدّةً لنفسه ومدّةً لسيده فلصاحب النوبة في الأظهر بناء على أن الكسب النادر ومنه اللقطة يدخل في المهايأة فإن وقعت في نوبة السيد عرّفها وتملّكها وإن وقعت في نوبة المبعّض عرّفها وتملّكها وكذا حكم سائر النادر من الاكتساب كالوصية والهبة والركاز والصدقة وقيل: زكاة الفطر والمؤن كالطبيب وأجرة الحمّام وثمن الدواء فالاكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وُجِدَ سبَبُها في نوبته إلا أرش الجناية والله أعلم من المبعّض أو عليه فلا يدخل في كسب أو ضمان صاحب النوبة بل يشتركان فيه جزماً لتعلُّقه بالرقبة والرقبة مشتركة بينهما.

? فصل في حكم لقطة الحيوان وغيره ?

الحيوان المَمْلُوك المُمْتَنِعِ من صِغَار السِّباع كالذئب والفهد بقوة كبعير وفرس وبغل وحمار أو يمتنع بعّدْوٍ كأرنب وضبيٍّ أو يمتنع بسبب طيران كحمام إن وُجِدَ هذا الحيوان بمفازة وهي المهلكة سميت بذلك على القلب تفاؤلاً بالفوز وهي المنطقة المنقطعة المعزولة التي تكثر فيها الوحوش والمهلكات فللقاضي التقاطه للحفظ وكذا لغيره أي التقاطه لا للتملك إنما ليحفظ على مالكه والقاضي له ولاية على أموال الغائبين وذلك في حالة الخشية من ضياعه فإن لم يخشَ ضياعه لا ينبغي أن يتعرض له في الأصح المنصوص في الأمِّ لئلا يأخذه خائن ويحرم التقاطه لتملّك أي يحرم التقاط الحيوان الممتنع للتملّك لأنه مستغنٍ بالرعي إلا أن يجده صاحبُهُ فمن أخذه لتملك ضمنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجُهْني في ضالة الإبل: (مالَكَ ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر). وحذاؤها: يعني

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير