تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها أي فتحها المسلمون وأقروها بيد كفاراً صلحاً أي على وجه الصلح أو أقروها بيدهم بعد ملكها بجزية وفيها مسلم يمكن أن يولد لذلك المسلم في الصور السابقة حكم بإسلام اللقيط في جميع هذه الصور لما روى أحمد والدار قطني (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه)). وقال الماوردي: وحيث لا ذمي ثَمَّ فمسلم ظاهراً وباطناً وإلا فيحكم عليه بالإسلام ظاهراً أما إذا لم يكن ثمَّ مسلم يمكن كونه منه فهو كافر.

وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم ولا غيره باجتياز المسلم وإن سكنها مسلم يمكن كونه منه كأسير وتاجر فمسلم في الأصح تغليباً لدار الإسلام ومن حُكِمَ بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر وارتفع ما ظنناه من إسلامه للبينة لأن البينة أقوى من حكم باليد. وإن اقتصر على الدعوى بأنه ابنه ولا بينة فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر لأننا قد حكمنا بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى ويلحقه نسبه ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في اللقيط أي لا علاقة لهما باللقيط إنما ذكرا هنا لبيان متى يحكم بإسلام الطفل إحداهما: الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق فهو مسلم تغليباً للإسلام وإن كان المسلم هو الأنثى فإذا بلغ ووصف كفراً أي أعرب ووصف نفسه بالكفر فمرتد لأنه مسلم ظاهراً وباطناً ولكن لا تنقض الأحكام التي سبقت ردته كإرثه من مسلم أو عتقه عن كفارة باعتباره رقبة مؤمنة وفي قول كافر أصلي لأنّا حكمنا على إسلامه بالتبعية وقد زالت التبعية باستقلاله فعاد لما كان عليه أولاً وهو الكفر وقد عبر عنه. الثانية: إذا سبى مسلمٌ طفلاً تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه لأنه صار تحت ولاية المسلم فإن كان معه أحد أبويه لم يتبع السابي لأن تبعية أحد الأبوين أقوى من تبعية السابي ومعنى أن يكون أحد أبويه معه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد ولو سباهُ ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح أي سباه في غير دار الإسلام وحمله إلى دار الإسلام ومثل الذمي المستأمنُ لأن دار الإسلام لم تؤثرْ به ولا بولده فكيف تؤثر بمسبيه ولأن دار الإسلام إنما تؤثر بالذي لا يُعْرَفُ حاله ولا نسبه ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالاً كغير المميز بجامع عدم التكليف ولأن نطقه بالشهادتين إما خبر وخبره غير مقبول أو إنشاء فهو كعقوده وهي باطله ويسنُّ الحيلولة بينه وبين أبويه لئلا يفتناه وقيل تجب وقيل يصح إسلامه ويرث من قريبه المسلم (لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علياً قبل بلوغه فأجابه)، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة) وكانت بدر بعد المبعث بأربع عشرة سنة فيكون في المبعث ستة أو سبعة أعوام وردَّ الإمام أحمد قولهم أن إسلام عليٍّ كان قبل البلوغ والصحيح أن الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقيل إنما كان ذلك عام الخندق.

? فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه ?

إذا لم يقرّ اللقيط برقٍ فهو حرٌّ لأن الأصل في الناس الحرية إلا أن يقيم أحدٌ بينةً برقِهِ سواء في ذلك لاقطه أو غيره وإن أقرَّ وهو بالغ عاقل به أي بالرقِّ لشخص فصدقه قُبِلَ إن لم يسبق إقرارٌ بحرية فإن سبق إقراره بحرية لم يُقْبَلْ إقراره بالرقِّ وإن كذبه لم يقبل إقراره أيضاً بالرقِّ والمذهب أنه لا يشترط في صحة الإقرار بالرقِّ أن لا يَسْبق منه تصرف يقتضي نفوذُهُ أي تصرف من مُدَّعي الرقَّ على نفسه بحيث يدل هذا التصرف حريةً كبيع ونكاح بل بعد التصرف بشيء من المذكورات يقبل إقراره في أصل الرقِّ وفي أحكامه المستقبلة فيما له وعليه كما يقبل إقرار المرأة بالنكاح وأما فيما عليه فلأنه أقرَّ بحق عليه فيؤاخذ به كسائر الأقادير لا الأحكام الماضية المضرة بغيره في الأظهر فلو كان اللقيط امرأة متزوجة ولو ممن لا يحل له نكاح الأمة وأقرّت بالرقِّ لم ينفسخ نكاحه منها وله الخيار إن كان شرط عند نكاحها الحرية وتُسلّم له ليلاً ونهاراً وإن تضرر السيد وله السفر بها وولدُها قبل إقرارها حرٌّ لظنها حريتها ولا قيمة عليه فيه وتعتد بثلاثة أقراء للطلاق لأنه حق آدمي وشهرين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير