تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - العمة لا ترث مع وجود أخيها (العم)، وبنت الأخ لا ترث مع وجود أخيها (ابن الأخ)، والأخ يقوي وجود الأخت، فبالأولى أن لا يرثن منفردات عند عدم الأخ.

* الترجيح:

أولاً- مناقشة أدلة القول الثاني:

الحديث الأول: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه)، مقترن بالوصية للوارث، بدليل أن تمام الحديث الشريف جاء ذكره في خطبة الوداع: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).

كما احتج به القائلون بعدم الرد عند وجود الفائض من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض فرضهم.

والحديث الثاني: حديث مرسل، لا يحتج به9، ولو صح وصله، فالمراد نفي ميراثهما قبل نزول آية الأنفال: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [الأنفال/75]، أو أنهما ليس لهما فرض مقدر، ولا يرثان مع العصبة، ولا مع ذي فرض يردُّ عليه، ولكنهم يرثون عند عدم الفرض والعصبة، ومع مَن لا يرد عليه، وهذا يتفق مع الحديث الآخر: (الخال وارث من لا وارث له) 10.

ثانياً- اعتمد متأخرو المالكية توريث ذوي الأرحام، بعد المائتين من الهجرة، وأفتى به متأخرو الشافعية منذ القرن الرابع الهجري، لمّا لم يَعد بيت المال منتظماً؛ فأضحى إجماعاً (إجماع المذاهب الأربعة).

وأخذ به القانون المصري (م/31 - 38)، والسوري (م/289 - 197)، والكويتي (م/319) وغيرها، فأصبح مقرراً في العمل والتطبيق.

ــــــــــــ

1 - المعجم الوسيط: 335.

2 - كتب الفقه، والمواريث المختلفة.

3 - السنن الكبرى للنسائي: ج4/ص 76، رقم/6352/ عن السيدة عائشة_رضي الله عنها_.

- سنن الترمذي: ج4/ص421، رقم/2103/، عن عائشة، و المقدام بن معد يكرب_رضي الله عنهما_ وهذا حديث حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: صحيح.

- سنن أبي داود - (ج 2 / ص 137) رقم/2899/عن المقدام، قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

4 - صحيح البخاري: ج3/ص 1294، رقم/3327/ عن أنس.

- صحيح مسلم: ج2/ص733، رقم/133/ عن أنس.

- سنن النسائي: ج5/ص111، رقم/2609/ عن أنس بن مالك.

- سنن أبي داود: ج2/ص753، رقم/5122/ عن أبي موسى, قال الشيخ الألباني: صحيح.

- سنن الترمذي - (ج 5 / ص 712) 3901 عن أنس قال: حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: صحيح.

- مصنف ابن أبي شيبة: ج6/ص235، رقم/181/.

5 - بغية الحارث: ج1/ص155، رقم/475/.

- سنن البيهقى: ج2/ص163، رقم/12579/.

- مصنف ابن أبي شيبة: ج7/ص338، رقم:21/ 2.

6 - موطأ مالك رواية محمد بن الحسن: ج3/ص100.

- سنن الدارمي: ج2/ص463، رقم/2978/. قال حسين سليم أسد: إسناده جيد.

7 - مسند أحمد طبعة الرسالة: ج29/ص214، رقم/17665/ عن عمرو بن خارجة.

- مصنف ابن أبي شيبة: ج7/ص281، كتاب الوصايا، عن أبي أمامة الباهلي.

- سنن الترمذي: ج4/ص433، رقم/2120/ عن أبي أمامة الباهلي.

- السنن الكبرى للبيهقي: ج6/ص264، عن أنس بن مالك.

8 - سنن الدارقطني: ج4/ص 99، لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل.

- مجمع الزوائد: ج4/ص22 - 230، رواه الطبراني في الصغير وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف.

- المراسيل لأبي داود: ج1/ص263، رقم/361/، عن الزهري موقوف على ابن المسيب.

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ج4/ص51، رقم: 1392/ 7:

أبو داود في المراسيل، والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار به مرسلاً، ومن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي راويه عن محمد بن عمرو، وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم، ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف، ووصله الطبراني في الصغير أيضاً من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه، وليس في الإسناد مَن يُنظر في حاله غيره، ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر وصححه، وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف.

9 - سبق تخريجه.

10 - سبق تخريجه.

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 11:30 م]ـ

القسم الثاني: القسم العملي

(دراسة فرائضية)

كيفية توريث ذوي الأرحام

بعد الاطمئنان إلى توريثهم، اختلف العلماء في كيفية توريثهم إلى ثلاثة مذاهب:

1 - مذهب أهل الرحم:

يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة لا فرق بين قريب وبعيد، وذكر وأنثى، لأنهم يستحقون الإرث بسبب الرحم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير