تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مثال: لو توفي عن: ابن بنت، وبنت بنت، وبنت أخت، وبنت ابن أخ، وخال، وعمة، يُقسم المال بينهم بحسب عدد رؤوسهم.

ولم يأخذ بهذا المذهب أحد من العلماء والأئمة وأصحاب المذاهب المعروفة، فاندثر بموت قائليه، (فهو مذهب مهجور وغير مشهور).

2 - مذهب أهل التنزيل:

هو مذهب الحنابلة، وأخذ به المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية.

وحجتهم:

أن نسبة الاستحقاق في الإرث لا تثبت بالرأي، ولا يوجد نص أو إجماع في بيان نصيبهم من التركة، فلا يبقى إلا إقامة ذوي الأرحام مقام المدلين بهم، ويعطون نصيبهم.

ويؤيد ذلك ما روي عن ابن مسعود _رضي الله عنه_ فيمن مات عن: بنت بنت، وبنت أخت، إن المال بينهما نصفان، وكأن الميراث للبنت، والأخت.

ويستدلون بما روي من فعل عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_ يوم أُتي في عم لأم وخالة فأعطى العم الثلثين والخالة الثلث (1).

وحاصله: ينزل كل من ذوي الأرحام منزلة مَنْ يدلي به لو كان حياً، فنعطي الفروع نصيب أصولهم، وللذكر مثل حظ الأنثيين.

فبعد إنزال الوارث الرحمي منزلة مَن أدلى به: إن كان صاحب فرض أخذ فرضه، وإن كان عصبة أخذ التعصيب، وإن كان محجوباً حُجِب.

استثنوا من القاعدة: الأخوال والخالات، فجعلوهم بمنزلة الأم، والأعمام لأم والعمات بمنزلة الأب.

مثال: - مات عن: (بنت بنت، وبنت أخ، وبنت عم)، فلبنت البنت النصف، ولبنت الأخ عصبة، وبنت العم محجوبة.

= مات عن: خالة وعمة، فللخالة الثلث لأنها مكان الأم، والباقي للعمة لأنها مكان الأب.

ما يؤخذ على هذا المذهب:

أصحاب هذا المذهب: لا يلتزمون في توريث ذوي الأرحام ترتيب الأصناف (كما هو مذهب أهل القرابة)، فقد يرث عندهم أكثر من صنف عند الاجتماع، بغض النظر عن درجة القرب أو البعد، فهم ينزلون الرحمي منزلة مَن أدلى به مهما كانت درجة القرب أو البعد.

بعد إنزال الرحمي منزلة مَن أدلى به: إن كان صاحب فرض أعطوه فرضه، وإن كان عصبة أعطوه التعصيب ... وهكذا.

لذلك أيضاً كان العمل به قليلاً.

3 - مذهب أهل القرابة:

سُمي بهذا الاسم لأنه يعتمد على القرب من الميت، فيُقدم في الإرث الأقرب، فالذي يليه في القرابة، قياساً على ترتيب العصبات.

قال العلماء: إن مذهب أهل التنزيل أقيس من مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل القرابة أقوى، لذا كان العمل به، وأخذت به معظم قوانين الأحوال الشخصية: المصري: (م/32 - 38)، والسوري: (م/291 - 297)، والكويتي: (م/320 - 327)، وهو مذهب علي بن أبي طالب_رضي الله عنه_.

ملخصه: أن ذوي الأرحام أصناف أربعة مرتبة بعضها على بعض في الإرث، (على طريقة توريث العصبة بالنفس)، أي: يقدم الصنف الأول على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع.

والأصناف الأربعة هم كما يلي:

الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم:

1 - أولاد البنات مهما نزلوا: كبنت البنت، وبنت ابن البنت.

2 - أولاد بنات الابن مهما نزلوا: كابن بنت الابن، وبنت بنت الابن.

الصنف الثاني: من كان من أصول الميت وهم:

1 - الأجداد الرحميون مهما علوا، (وهم الذين توسطت بينهم وبين الميت أنثى، كأبي أم الميت).

2 - الجدات غير الثابتات مهما علون، وهن نسوة توسط بينهن وبين الميت جد رحمي، مثل: أم أبي أم الميت، أو أم أم أبي أم الميت.

الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت وهم:

1 - أولاد الأخوات مطلقاً شقيقات أو لأب أو لأم، كابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت.

2 - أولاد الإخوة لأم كابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وبنت ابن الأخ لأم.

3 - بنات الإخوة الأشقاء أو لأب، كبنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وابن بنت الأخ شقيق.

الصنف الرابع: من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا، ممن ليسوا أصحاب فرض ولا عصبة.

هذا الصنف يقسم إلى مراتب صعوداً، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولاً:

المرتبة الأولى: هي فروع الجد الأول، أو الجدة الأولى للميت، كعمة الميت وعمه لأمه، وخاله وخالته، وأولادهم وإن نزلوا.

المرتبة الثانية: هي فروع الجد الثاني وفروع الجدة الثانية، كعمة أبيه، وخال أبيه، وخالة أبيه وأولادهم وإن نزلوا.

المرتبة الثالثة: هي فروع الجد الثالث وفروع الجدة الثالثة: كعمة أبي أبي الميت، وخال أبي أبي الميت وهكذا.

طريقة توريثهم:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير