تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 05 - 10, 03:56 م]ـ

نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك فيكم ويزيدكم من فضله

يا شيخ قد لا نتمكن من متابعة الدروس قبل نهاية الخميس القادم 13/ 6 / 1431 هـ

فنرجو المعذرة، ولنا عودة إن شاء الله لاستئناف هذه الدروس

السلام عليكم

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 05:15 م]ـ

نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك فيكم ويزيدكم من فضله

قد لا نتمكن من متابعة الدروس قبل نهاية الخميس القادم 13/ 6 / 1431 هـ

خيراً إن شاء الله تعالى، وعلى بركة الله تعالى، ونحن بالانتظار ذلك اليوم الموعود.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 05 - 10, 08:37 م]ـ

أحسن الله إليكم يا شيخ!

أراكم فصلتم القول في مذهب أهل القرابة وأعرضتم عن مذهب أهل التنزيل, فأرى حفظكم الله تعالى أن تفصلوا في الجميع لتعم الفائدة رفع الله قدركم.

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 06:41 ص]ـ

أحسن الله إليكم يا شيخ!

أراكم فصلتم القول في مذهب أهل القرابة وأعرضتم عن مذهب أهل التنزيل, فأرى حفظكم الله تعالى أن تفصلوا في الجميع لتعم الفائدة رفع الله قدركم.

حاضر، وسأعمل على تفصيله مباشرة إن شاء الله تعالى، ولعل غاية الأمر في بلادنا المعمول به مذهب أهل القرابة.

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 06:10 ص]ـ

توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل (1)

عبد الجواد محمد الصباغ

هو أن يُنزل ذوو الأرحام منزلة أصلهم، أو منزلة مَن يدلون به إلى الميت، فلا يُنظر إلى الموجودين من ذوي الأرحام، وإنما ينظر إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات، ويقومون مقامهم، ويُعطى الموجود من ذوي الأرحام نصيب أصله أو مَن أدلى به، سواء أكان فرضاً أم عصبة.

وهذا مذهب الجمهور، وقال به: علقمة، ومسروق، والشعبي من التابعين، والإمام أحمد بن حنبل، ثم أخذ به المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية.

وحجتهم أن نسبة الاستحقاق في الإرث لا تثبت بالرأي، ولا يوجد نص أو إجماع في بيان نصيبهم من التركة، فلا يبقى إلا إقامة ذوي الأرحام مقام المدلين بهم، ويعطون نصيبهم.

ويؤيد ذلك ما روي عن ابن مسعود_رضي الله عنه_ فيمن مات عن: بنت بنت، وبنت أخت، إن المال بينهما نصفان، وكأن الميراث للبنت والأخت، ولو كانتا على قيد الحياة، فتأخذ البنت النصف فرضاً، والأخت الباقي تعصيباً، فأُعطيت بنت كل منهما نصيب أمها.

واتفق المالكية والشافعية والحنابلة على معظم قواعد التوريث لذوي الأرحام بالتنزيل، واختلفوا في بعضها، وفقاً لما سنبينه:

1 - لا يلتزمون ترتيب الأصناف المعروفة، فلا يقدمون صنفاً على آخر، بل يصح أن يرث أكثر من صنف عند اجتماعهم. (وهذا يخالف أهل القرابة الذين يعتمدون ترتيب الأصناف).

2 - إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام حاز جميع المال ذكراً كان أم أنثى.

3 - إذا اجتمع اثنان فأكثر من ذوي الأرحام يتم التنزيل درجة درجة، وتُطبق قواعد التوريث عامة.

4 - ينزل ذوو الأرحام منزلة الشخص الذي يدلي به، ويصله على الميت.

5 - إذا كان بعضهم يدلي بوارث، وبعضهم يدلي بغير وارث، أو كان محجوباً كان الميراث لمن يدلي إليه بوارث.

6 - اتفق أهل هذا المذهب على أنه إن كان ذوو الأرحام من أولاد ولد الأم (أولاد أخوة لأم، وأولاد أخوات لأم) قسم المال بينهم بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين.

واختلفوا: إن كانوا ذكوراً وإناثاً من جهة واحدة، ودرجة واحدة (وليسوا من أولاد الأم) كابن بنت البنت، وبنت بنت البنت، اختلفوا على قولين:

- المالكية والشافعية: يقسم النصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.

- الحنابلة: يقسم المال بينهم بالسوية، ولا فرق بين الذكر والأنثى.

الفرق بين مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة:

الفرق الجوهري بينهما: أن مذهب أهل التنزيل لا يرتب بين الأصناف، فلا يقدم صنفاً على آخر، بينما مذهب أهل القرابة يقدم الأصناف بعضها على بعض.

ب- قرب الدرجة لا اعتبار له عند أهل التنزيل، بل العبرة بقرب الإدلاء بوارث صاحب فرض أو عصبة، فمن يدلي عن قريب بذي فرض أو عصبة أولى ممن يدلي عن بعيد، أما مذهب أهل القرابة، فإن قرب الدرجة أول طرائق الترجيح بين آحاد الصنف الواحد.

أمثلة مشروحة فيها مقارنة بين مذهبي أهل التنزيل، وأهل القرابة:

في توريث الأبناء:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير