الثالث: أن المقطوع في الذبح أربعة أشياء هي: الحلقوم والمريء والعرقان اللذان بينهما، ويسميان بالودجين، فعند أبي حنيفة يكفي قطع أي ثلاثة منها، لأن المقصود إنزال الدم، وهو يحصل بذلك.
وعند الشافعية يكفي قطع الحلقوم والمريء، لأن الروح لا تبقى بقطعهما.
وعند مالك لابد من قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط عنده قطع المريء.
وعند أحمد يكفي قطع الحلقوم، فإن قطع المريء فهو أكمل، والأولى أن يقطع معهما الودجين خروجاً من الخلاف.
أما النحر، فإنه يكفي فيه طعن اللبة (الوهدة) التي بين الصدر والعنق، ولا يشترط قطع الأوداج.
الرابع: أن السنة في الذبح إلقاء الذبيحة على جنبها الأيسر عند الجمهور، لورود السنة بذلك، قال النووي في شرح مسلم: وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار. ا. هـ.
أما السنة في الإبل، فهي أن تكون معقولة الرجل اليسرى، قائمة على بقية قوائمها الثلاث، لما روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليُسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.
ويرى الأحناف أنه لا فرق في الأفضلية بين نحرها قائمة ونحرها باركة.
والله أعلم.
انتهى كلام الشيخ.
ولكِ ما يبين الفرق بين هذه الثلاثة (ملف بوربوينت) اضغطي هنا ( http://images.bustanularifin.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SAgWggoKCqUAAFD@--I1/sembelihan%20dan%20korban.ppt?nmid=91721773)
أما لو جئنا للمعجم:
نحر (لسان العرب)
النَّحْرُ: الصَّدْر.
والنُّحُورُ: الصدُور. ابن سيده: نَحْرُ الصدر أَعلاه، وقيل: هو موضعُ القلادة منه، وهو المَنْحَر، مدكر لا غير؛ صرح اللحياني بذلك، وجمعه نُحور لا يُكَسَّر على غير ذلك.
ونَحَره ينْحَره نَحْراً: أَصاب نَحْرَه.
ونَحَر البعيرَ ينحَره نحراً: طَعَنه في مَنْحَرِه حيث يبدو الحُلقوم من أَعلى الصدْر؛ وجَمَلٌ نَحِير في جمال نَحْرى ونُحَراء ونَحائِرَ، وناقة نَحِير ونَحِيرَة في أَنْيُق نَحْرى ونُحَرَاء ونَحائرَ.
ويومُ النَّحر: عاشر ذي الحجة يومُ الأَضحى لأَن البُدْنَ تُنحر فيه.
والمنْحَر الموضع الذي يُنحر فيه الهدْي وغيره.
ذبح (لسان العرب)
الذَّبْحُ: قَطْعُ الحُلْقُوم من باطنٍ عند النَّصِيل، وهو موضع الذَّبْحِ من الحَلْق.
والذَّبْحُ مصدر ذَبَحْتُ الشاة؛ يقال: ذَبَحه يَذْبَحُه ذَبْحاً، فهو مَذْبوح وذَبِيح من قوم ذَبْحَى وذَباحَى، وكذلك التيس والكبش من كِباشٍ ذَبْحَى وذَباحَى.
والذَّبِيحة: الشاة المذبوحة.
ذُبِحَ بغير سكين؛ معناه التحذير من طلب القضاء والحِرصِ عليه أَي من تَصَدَّى للقضاء وتولاه فقد تَعَرَّضَ للذبح فليحذره؛ والذبح ههنا مجاز عن الهلاك فإِنه من أَسْرَعِ أَسبابِه، وقوله: بغير سكين، يحتمل وجهين: أَحدهما أَن الذبح في العُرْف إِنما يكون بالسكين، فعدل عنه ليعلم أَن الذي أَراد به ما يُخافُ عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه، والثاني أَن الذَّبْحَ الذي يقع به راحة الذبيحة وخلاصها من الأَلم إِنما يكون بالسكين، فإِذا ذُبِحَ بغير السكين كان ذبحه تعذيباً له، فضرب به المثل ليكون أَبلغَ في الحَذَرِ وأَشَدَّ في التَّوَقِّي منه.
عقر " لسان العرب "
عَقَر الفرسَ والبعيرَ بالسيف عَقْراً: قطع قوائمه؛ وفرس عَقِيرٌ مَعْقورٌ، وخيل عَقْرى؛ قال: بسِلَّى وسِلِّبْرَى مَصارعُ فِتْيةٍ كِرامٍ، وعَقْرَى من كُمَيْتٍ ومن وَرْدِ وناقةٌ عَقِيرٌ وجمل عَقِير.
وفي حديث خديجة، رضي الله تعالى عنها، لما تزوجت رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، كَسَتْ أَباها حُلَّةً وخَلَّقَتْه ونَحَرَتْ جزوراً، فقال: ما هذا الحَبِيرُ وهذا العَبِيرُ وهذا العَقِيرُ؟ أَي الجزور المنحور؛ قيل: كانوا إِذا أَرادوا نَحْرَ البعير عَقَرُوه أَي قطعوا إِحدى قوائمه ثم نَحرُوه، يفْعل ذلك به كَيْلا يَشْرُد عند النَّحْر؛ وفي النهاية في هذا المكان: وفي الحديث: أَنه مَرَّ بحِمارٍ عَقِيرٍ أَي أَصابَه عَقْرٌ ولم يَمُتْ بعد، ولم يفسره ابن الأَثير.
وعَقَرَ الناقة يَعْقِرُها ويَعْقُرها عَقْراً وعَقَّرَها إِذا فعل بها ذلك حتى تسقط فَنَحَرَها مُسْتمكناً منها، وكذلك كل فَعِيل مصروف عن مفعول به فإِنه بغير هاء. قال اللحياني: وهو الكلام المجتمع عليه، ومنه ما يقال بالهاء؛ وقول امرئ القيس: ويومَ عَقَرْتُ للعَذارَى مَطِيَّتي فمعناه نحرتها.
وعاقَرَ صاحبَه: فاضَلَه في عَقْر الإِبل، كما يقال كارَمَه وفاخَرَه.
والباقي لجهابذة الفصيح
ـ[بنت البلد]ــــــــ[27 - 10 - 2010, 05:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيتها الزهرة المتفائلة
شكري يتقاطر سيلا منصبا
على هذا الجهد العظيم
دمت زهرة يفوح عطرها
في أرجاء المنتدى
ولا خلا ولا عدم ****