تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ـ[هل يصح أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حرق عبد الله بن سبأ. وما هو حكم ذلك؟ وهل يجوز الحكم بالقتل بالنار؟ ]ـ

لم يثبت أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قد حرق عبد الله بن سبأ، وإنما طلبه ففر منه واختفى من علي (رضي الله عنه). وإنما حرق علي (رضي الله عنه) أناساً من الغالية غير عبد الله بن سبأ غلوا فيه حتى ادعوا فيه الألوهية -والعياذ بالله- فحرقهم بالنار، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. وأنكر عبد الله بن العباس ذلك وذكر أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) قال: "لا يعذب بالنار إلا رب النار" فاتفق علي وابن عباس على قتل هؤلاء. لكن الخلاف في هذه الوسيلة: ولا شك أن حديث ابن عباس دلّ على أنه لا يجوز استعمال هذه الوسيلة وهي التحريق. وأما فعل علي (رضي الله عنه) فالذي يظهر أنه خفي عليه هذا الحديث لا شك أن الذي يظهر أنه خفي عليه هذا الحديث وهو الغالب على الظن. وإنما فعل ذلك بتحريق هؤلاء لأن هؤلاء وقعوا في ذنب عظيم وفي شرك وخيم -نسأل الله العافية والسلامة-، فتعظيماً لأمر الله (جل وعلا) حرق هؤلاء بالنار.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير