تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثامن والعشرون:

ـ[ما رأيكم بدراسة الفقه على مذهب معين؟ هل هذا منهج سليم؟ ]ـ

دراسة الفقه على أحد المذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لأجل معرفة المسائل الفقهية ووجوه الاستدلال عليها، مع التزام الدليل إن صح، لا لأجل التقليد منهج متبع معروف لدى أهل العلم، وهو المنهج الذي ينصح به، لكن إن قصد بدراسة الفقه على مذهب معين هو التقليد مع القدرة على معرفة الأدلة ووجوه الاستدلال منها فهذا مما ينبغي تجنبه، وقد ذم أهل العلم ذلك قديماً وحديثاً.

السؤال التاسع والعشرون:

ـ[ما حكم الكذب للمصلحة؟ ]ـ

الأصل في الكذب التحريم، والأدلة على تحريمة متواترة، وتحريمة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، قال تعالى: (إنّ الله لا يهدي من هو مسرف كذاب) وقال: (إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) وما في الصحيح من حديث منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: إن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاً، وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذاباً. وقد جاء الإذن من الشارع الحكيم بالكذب في مواطن للمصلحة الظاهرة كما جاء في الصحيح من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت أخبرته أنها سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يقول: ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمى خيراً. قال الزهري ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. ولا خلاف عند أهل العلم في جواز الكذب في هذه الأمور، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير