تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هو لغة الإمساك قال تعالى حكاية عن مريم: [إني نذرت للرحمن صوماً] مريم:26 أي إمساكاً وسكوتاً عن الكلام وشرعاً إمساك عن المفطرات جميع النهار وفُرِضَ صيام رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة وهو من خصوصيات هذه الأمة والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام] البقرة:183 وأخبار منها.

"بني الإسلام على خمس": متفق عليه من حديث ابن عمر أنه (ص) قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام فذكر له صوم شهر رمضان وقال هل عليَّ غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله.

حديث ابن عمر: أن النبي (ص) ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه. حديث أبي هريرة أن النبي قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم [أي غمّ] فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" متفق عليه وهذا لفظ البخاري ..

(يجب صوم رمضان بإكمال عدة شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال) للحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبَّ عيكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين متفق عليه.

قال الدارمي: ومن رأى هلال شعبان: ولم يثبت "عند الإمام" ثبت رمضان "عند باستكمال شعبان ثلاثين يوماً أي وجب عليه صومه أو برؤية الهلال بعد الغروب لا بواسطة وأفهم الحديث "صوموا لرؤيته" أنه لا يجب بقول منجم أما قوله تعالى: [وبالنجم هم يهتدون] أي الاهتداء إلى الجهات في السفر والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم ولا عبرة بقول من قال: أخبرني النبي (ص) في النوم بأن أول رمضان هذه الليلة فلا يصح الصوم بقوله إجماعاً قاله عياض لفقد الرؤية الحسية وتثبت بالشهادة على الشهادة بالرؤية (وثبوت رؤيته) تحصل (بعدل) واحدٍ فقد روى أبو داود وابن حبان عن ابن عمر أنه قال: أخبرتُ النبيَ (ص) أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه (وفي قول عدلان): أي لا يثبت رؤية الهلال بعدل فلابد من عدلين كبقية الشهور وقد نص على ذلك الشافعي في الأمِّ: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونصر هذا القول الإمام الاسنوي والمذهب هو الأول فقد نقل الزركشي عن الصيمري أنه قال: إن صح أن النبي (ص) قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قُبل الواحد ولا فلا يقبل أقل من اثنين وقد صح كل منهما، وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لمّا لم يثبت عنده في المسألة سُنّةٌ فإنه تمسك للواحد بأثر عن علي ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل واحد رأيت أن أقبله للأثر فيه. ا. هـ

وأما حديث الأعرابي فقد روى الحاكم وصححه ابن حبان عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي (ص) فقال إني رأيت هلال رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله قال: نعم قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً (وشرط الواحدِ صفةُ العدولِ في الأصح لا عبدٍ وامرأةٍ) فليسا في العدول في الشهادة ولأن رؤية الهلال من قبيل الشهادة لا الرواية والشهادة هنا شهادة حسبة فلا تحتاج إلى دعوى وإن اختصت بأن تكون عند قاضٍ ينفذ حكمه فيقول الرائي: أشهد أني رأيت الهلال ولابد للقاضي من القول: ثبت عندي أو حكمت بشهادته وذلك لخبر ابن عمر السابق حيث أخبر النبي بالرؤية فأمر الرسول بالصوم ولا تجوز لمن لم يره الشهادة برؤيته وإن استفاض عنده الخبر ويلزم الفاسقَ ومن لا يُقْبَلُ العملُ برؤية نفسه الصومُ (ولو صمنا بعدل ولم نرَ الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح) لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين ولأن الشروع في الصوم كالحكم بصحته ولأن الشيء قد يثبت ضمنا ًبما لا يثبت به مقصوداً كالنسب والأرث فلا يثبتان بالنساء وإنما يثبتان ضمناً بإثبات الولادة الثابتة بالنساء وكذلك رؤية هلال رمضان ومضي ثلاثين يوماً تثبت هلال شوال (وإن كانت السماء مصحية) فإن الفطر يثبت دفعاً لقول من قال هذا في الغيم فقط (وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح والبعيد مسافة القصر وقيل) البعد (باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم) لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر، وقوله المطالع يشمل المغارب أيضاً والمعنى أن يكون طلوع الشمس أو الفجر أو الكواكب أو غروبها في مكان متقدماً على مثله في محل آخر أو متأخراً عنه فتتأخرُ رؤيته في بلد عن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير